ان اجتزاء او الاستشهاد بنص دستوري دون آخر نقص معيب في الاسناد ، والنتيجة على هذا الأساس غير صحيحة ومنحازة ، وفي ردي على ما جاء من آراء تعد فقهية للبعض أقول بحكم الخبرة التطبيقية السليمة للنصوص والصلاحيات المحددة لمجلس النواب في الدستور.
ولفهم أوضح لأحكام الدستور وفق الفصل الثامن (الشؤون المالية) تقول المادة (112/6) ان لمجلس النواب صلاحية المصادقة على نفقات الدولة وايراداتها .
ودون الذهاب بتفصيل معنى المصادقة التي تحتاج الى سرد آخر لفهم تطبيقها الصحيح :
1.ان صلاحية مجلس النواب في المصادقة على الايرادات هو اساس عمله كسلطة تبسط رقابتها على المال العام ، واي ايراد للخزينة العامة هو مال عام ، وهذه هي في فهم معنى المصادقة.
2.تمارس صلاحية الرقابة لمجلس النواب من تلقاء نفسه وكيفما يراه موافقاً للمصلحة العامة ، اضافة الى ان المادة من نفس الفصل الثامن 119 منه حددت احد ادوات الرقابة المباشرة والمستمرة من خلال ديوان المحاسبة وفق قانونه الذي حدد ان بسط رقابته تتم على الشركات التي تملك فيها الحكومة ما نسبته 50% .
3.لا سلطة لديوان المحاسبة وفق قانونه الرقابة على شركة تملك فيها الحكومة اقل من 50% ، الا ان بسط الرقابة لمجلس النواب على اي من ايرادات الدولة لا يعني انها ازيلت فالرقابة على المال العام في اصل صلاحياته الدستورية ، اذاً تبقى صلاحياته قائمة وفق ولايته الدستورية ضمن قراره في المصادقة على الايرادات العامة للدولة (المال العام).
4.وفي سياق موضوع الشركة العامة المتخذ فيها قرار (الفوسفات) ، تملك فيها الحكومة ما نسبته (25.6%) وبذلك فأن اي نسبة للحكومة مهما بلغت تندرج ضمن (المال العام) ولمجلس النواب صلاحية المصادقة عليه اصولاً دستورية ، وله حق تشكيل لجنة للتحقق من سلامة استثمار المال العام مهما كانت صفة الشركة وان كان لبعض الجهات ولاية التحقيق فيها.
5.اضافة الى ان لدى الخزينة العامة إيرادات تسمى عائدات التعدين مقدرة بنحو 70 مليون دينار في الموازنة العامة وضمن صلاحيات مجلس النواب المصادقة عليها باعتبارها مال عام.
وبالنتيجة ان مشروع قانون الموازنة العامة وفق صلاحيات مجلس النواب فيه لا تقتصر على إقرار نفقة او تخفيضها ، وان المصادقة على الإيرادات العامة هي بسط لرقابته على المال العام اضافة الى ان المصادقة في الايرادات تعني في اهم مرحلة فيها ، ان الحكومة قد نفذت القوانين المقرة من مجلس النواب وان قراراتها في الإيرادات قد جاءت سليمة ودون الذهاب الى ابعد من ذلك.
فالقول ان القرار جاء مناقضاً للنصوص الدستورية غير دقيق ، اذ قرار مجلس النواب في التحقق من سلامة وصون وادارة المال العام جاء وفق صلاحياته الدستورية ومنسجماً معه في تشكيل اللجنة او اي قرار آخر وفق الرقابة على المال العام.