النسخة الكاملة

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب؟

الإثنين-2024-07-01 09:50 am
جفرا نيوز -
علي ابو حبلة

رغم مرور 37 عاما على سريان اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب، ومع مرور 26 عاما على القرار ألأممي بإعلان 26 يونيو/ حزيران من كل عام يوما دوليا لمساندة ضحايا التعذيب، إلا أن هذه الآليات كما يبدو من الحيثيات استثنت الفلسطينيين من بنودها.

وكانت الأمم المتحدة اعتمدت عام 1984 اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 26 يونيو 1987.

وتبع سريان الاتفاقية وتحديدا بعد 10 سنوات - في 26 يونيو 1997 - إعلان «اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب» بهدف القضاء التام على التعذيب ودعم ضحاياه في كافة الدول.

وبالإضافة إلى الاتفاقية المذكورة، تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة القاسية».

كما أن المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة اللاإنسانية، أو المهينة أو العقوبة».

بيد أن المادة ذاتها من الاتفاقية الأوروبية تعتبر أنه «لا يمكن منع الانتهاكات مثل الاعتداء وسوء المعاملة والاعتداء الجنسي والاغتصاب، وخاصة تلك الناجمة عن الحروب والحروب الأهلية والتمييز»

فمنذ تأسيس دولة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية قبل 75 عاما، واجه الفلسطينيون التهجير ألقسري والقتل والاعتقال والتعذيب.

وتفاقمت هذه الممارسات بشكل صادم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تزايدت حدة عمليات الاعتقال التعسفي التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، فضلا عن تعذيب الأسرى الذين تحتجزهم في سجونها.

وقد تصاعدت حدة الانتهاكات بعد 7 أكتوبر ، فقد اعتقلت إسرائيل نحو 9 آلاف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس، نحو 6 آلاف منهم صدر بحقهم أمر اعتقال إداري، الذي يسمح لإسرائيل باعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تراوح بين عام و6 أعوام.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ومدته 6 شهور قابلة للتمديد.

وفي سياق متصل، أبرزت العديد من التقارير الحقوقية والإفادات المقدمة من شهود عيان، حجم ممارسات التعذيب التي تنتهجها إسرائيل تجاه المعتقلين من قطاع غزة.

ويخضع المعتقلون الفلسطينيون لظروف احتجاز غير إنسانيه ، وفي 4 يونيو/حزيران ادعى الجيش الإسرائيلي أنه يجري تحقيقا بمقتل 48 فلسطينيا محتجزين من غزة، 36 منهم كانوا في معتقل «سدي تيمان» في صحراء النقب، بحسب صحيفة «هآرتس» العبرية.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب» و»جرائم ضد الإنسانية» في غزة.

وبهذه المناسبة فاننا نؤكد على ما يلي :-

1. ضرورة التزام كافة الجهات المكلفة بإنفاذ أحكام القانون باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحظر كافة أشكال التعذيب في الحالات العادية والاستثنائية.

2. ضرورة العمل دون إبطاء على إنفاذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انضمت إليها الدول ألموقعه بدون تحفظات، ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان سموها على التشريعات المحلية، وإنفاذها في النظام القانوني المعمول به في أقطار عالمنا العربي ونشرها في الجريدة الرسمية.

3. ضرورة تعديل التشريعات العقابية المطبقة في النظام القانوني بما يضمن تغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة التعذيب، بما يتناسب مع جسامة الأفعال المرتكبة، على أن يمتد نطاق التجريم ليشمل حالات الشروع والتحريض والمشاركة والتواطؤ لارتكاب أفعال التعذيب، باعتبارها جرائم. وألا تخضع لأحكام العفو العام أو الخاص أو لقوانين التقادم. كذلك أن تكفل النص على عدم التذرع بالأوامر التي تصدر عن رتبة أعلى لتبرير التعذيب، مع ضمان الإنصاف الفاعل لجميع ضحايا التعذيب، وإعادة تأهيلهم.

4. ضرورة إنشاء آلية رسمية للشكاوى وضمانة استقلاليتها وعدم التدخل في عملها، لإجراء التحقيقات الفورية في كافة الشكاوى المقدمة لها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وإنصاف الضحايا، ووقف الجناة المشتبه باقترافهم لأعمال تعذيب وإساءة المعاملة عن أعمالهم لحين انتهاء التحقيق، وتقديمهم للمحاكمة.

5. ضرورة كفالة حصول جميع الأشخاص المحتجزين على جميع الضمانات الدستورية والقانونية في التشريعات النافذة، والضمانات المكفولة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الأقطار العربية بدون تحفظات، بحكم القانون والممارسة العملية، فور القبض عليهم.

6. ضرورة تعزيز البرامج التثقيفية لضمان توعية المكلفين بإنفاذ القانون وموظفي السجون ومراكز التوقيف والعاملون في الحقل الطبي، بضرورة حظر التعذيب، وتدريبهم على أساليب تقصي وتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة.

7. ضرورة الالتزام بأحكام البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب من خلال إنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب مع ضمان استقلاليتها، والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإشراف اللجان الحقوقية وملاحظات للتعذيب ذات العلاقة.