جفرا نيوز -
جفرا نيوز – احمد الغلاييني
أدانت محكمة صلح جزاء عمان وأيدت محكمة الاستئناف في قصر العدل/ عمان ، القرار لصالح المشتكي بجرم التزوير في أوراق خاصة خلافًا للمادة 271 من قانون العقوبات، واستعمال مزور خلافًا لأحكام المادة 261 من ذات القانون مكرر .
وفي تفاصيل القضية التي ترافع بها الدكتور المحامي راكان البشير ، قام المشتكي والذي يعمل ببيع اللحوم والمواشي بالجملة بشراء بضاعة من تاجر توريد، وعند استلامها على أكثر من دفعة قام بتوقيع فواتير باستلام البضاعة الموردة إليه والتي تضمنت بيانات سند الكمبيالة مضمومة مع سند الفاتورة كجزء واحد، وبعدها قام المورد باستغلال التوقيع على الفاتورة بقص وفصل بيانات الكمبيالة عن الفاتورة الأصلية مع التوقيع لتصبح كمبيالة بحد ذاتها ، كونها تحمل كافة البيانات وموقعة من العميل نفسه وبخطه .
وبعدها قام المشتكي برفع قضية بمبالغ هائلة لدى المحاكم الحقوقية ، بالاستناد لمجموعة من الكمبيالات المجتزأة من الفواتير الموقعة وأخذ قرار حكم بإلزام التاجر بتلك المبالغ التي ليس لها صحة وكانت تختلف عن المبالغ المستحقة بالفعل .
وأثبتت شهادة الشهود أن التاجر يوقع على "كمبيالة" "على بياض"، ويقوم المستورد بتعبئتها دون الرجوع لهُ وبمبالغ مالية عشوائية دون سند أو الرجوع لأي وثيقة مطالبة مالية حقيقة.
وتعتبر هذه القضية من أوائل القضايا التي تحكم بها المحاكم الجزائية ومفادها التزوير من خلال التوقيع على بياض على كمبيالات كانت ضمن فواتير استلام بضاعة لوجود عنصر مهم وهو أن التوقيع الوارد على هذه الكمبيالات كانت صحيحا، لكن تمت تعبئتها بمبالغ تختلف عن المبالغ الصحيحة في الفواتير.
وكان للمحكمة هذه المرة قرارا مغايرا ، وجاء لحفظ حقوق التجار الموقعة على الكمبيالات على بياض أو الفواتير المدرج ضمنها كمبيالات بشكل ضمني تقريبًا .