بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية الاثنين ضبط 671 متسولًا الشهر الماضي العين الرحيمي : القدس في وجدان آل هاشم ما قصة الإضراب الشامل في كل العالم الاثنين ؟ بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج (رابط) المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي وفيات الأردن الأحد 10-12-2023 الخارجية تتابع أوضاع الأردني الحويطات في سجون الاحتلال الدفاع المدني ينقذ شخصاً سقط داخل بئر ماء في الرمثا العيسوي: الأردن لن يدخر جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني (صور) مندوبًا عن الملك..الخصاونة يشارك بأعمال منتدى الدَّوحة عقب ضربه والاعتداء عليه.. نقل أسيرا أردنيا إلى جهة مجهولة وعزله انفراديا مناطق واسعة في عمّان و الزرقاء لن تصلها المياه اعتبارا من الأحد - أسماء انخفاض ملموس اليوم وسط أجواء باردة في أغلب المناطق الصفدي: اسرائيل تقتل الأمل بالسلام وزير الخارجية يعلق على فشل قرار مجلس الأمن بخصوص وقف الحرب الأمانة تنجز إجراءاتها لتنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات حالة الطقس في المملكة الجمعة وحتى الاثنين المقبل - تفاصيل الملك يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بايدن ويدعو لوقف إطلاق النار في غزة وصول مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني الخاص-2 جنوبي غزة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2023-09-25 01:44 pm

مشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات

مشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات

جفرا نيوز- وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصاً وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالاً تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.

ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.

كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.