النسخة الكاملة

نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية بالقدس

الخميس-2023-08-02 10:00 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على «نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف»، وسيتم بدء العمل به الشهر المقبل، حيث تم نشره بعدد الجريدة الرسمية يوم أمس الثلاثاء.

وتضمن النظام إنشاء حساب يسمى حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف، في دائرة قاضي القضاة، مشترطا لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة بالقدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا، وأن يستوفى ما نسبته (3 ٪) من الراتب الإجمالي الشهري للمستفيد.

ووفق النظام يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف، ويستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة، ولا تحتسب الإجازة بدون راتب والعلاوات التي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة المنصوص عليها في هذا النظام.

وتاليا نص نظام رقم (40) لسنة 2023 «نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف»، الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 - يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة دائرة قاضي القضاة

المستفيد: الموظف أو المستخدم في الدائرة أو المحاكم الشرعية العامل في القدس الشريف والمستحق لمكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3 -أ- ينشأ في الدائرة حساب يسمى حساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية العاملين في القدس الشريف) وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب مما يلي:

المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لهذا الحساب.

المبالغ المتحصلة من اقتطاعات الرواتب الشهرية الإجمالية للمستفيدين.

ب- يسمي قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة العدد اللازم لإدارة الحساب.

ج- يخضع الحساب للجهات الرقابية في المملكة.

المادة 4 - يشترط لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام هذا النظام ما يلي:-

أن لا تقل خدمة المستفيد عن (5) سنوات خدمة فعلية في الدائرة في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف أو في المحاكم الشرعية في القدس الشريف وأن تنتهي خدمته منها أو أن يعين قاضيا شرعيا.

أن يستوفى ما نسبته (3 ٪) من الراتب الإجمالي الشهري للمستفيد.

المادة 5 - مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام:-

يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر اجمالي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في القدس الشريف.

يستحق المستفيد عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة.

ج- لا تحتسب الإجازة بدون راتب وعلاوات التي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 6: إذا توفي المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ورثته الشرعيين حسب حصصهم الشرعية.

المادة 7 - لا يستحق المستفيد مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات التالية:

اذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.

اذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.

ج- إذا تم ايقاع عقوبة العزل من الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة عليه من المرجع المختص.

المادة 8 - يجب على المستفيد قبل تسلمه مكافأة نهاية الخدمة ما يلي:

أ- تقديم إقرار خطي موقع منه شخصياً أو من وكيله القانوني أمام المرجع المختص يتضمن إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة عمله في الدائرة.

ب- توقيع مخالصة مثبت فيها قبضه جميع مستحقاته المالية.

ج- إبراء الذمة الدائرة إبراء شاملاً ومطلقاً من أي حقوق ناشئة عن خدمته أو يمكن أن تنشأ له بعد انتهاء الخدمة.

المادة 9 - يشكل قاضي القضاة لجنة لمعالجة أوضاع موظفي الدائرة العاملين في القدس الشريف الذين تمت احالتهم على التقاعد ولم يقوموا برفع دعاوى ضد الدائرة قبل سريان أحكام هذا النظام للنظر في طلبهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فيه، برئاسة مدير المحاكم الشرعية في الدائرة وعضوية اثنين من موظفي الدائرة وترفع توصياتها لقاضي القضاة ليقوم بدوره بالتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 10 - في حال عدم استحقاق المستفيد للمكافأة المنصوص عليها في هذا النظام لأي سبب، تعاد اليه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام.

المادة 11 - يصدر قاضي القضاة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير