جفرا نيوز- وافق مجلس النواب على المادة 3 من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، اليوم الخميس، كما وردت من الحكومة ضمن مشروع القانون، والتي تنص على عقوبات بحق كل من دخل أو وصل قصدًا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام لمعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح، بهدف إلغاء حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات او صفة صاحبه.
وفشلت مساعي بعض النواب حول ضرورة تخفيض العقوبتين " الحبس والغرامة"، بعد تصويت أعضاء المجلس على المادة كما وردت ضمن مشروع القانون.
*********
وتنص المادة (3) :
أ- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام لمعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (۳۰۰) ثلاثمائة دينار ولا - تزيد على ( ٦٠٠) ستمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
-ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو نشر أو إعادة نشر أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو تشفير أو إيقاف أو تعطيل عمل الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات أو تقنية معلومات أو أي جزء منها فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا - تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ( ۳۰۰۰ ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكتروني لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠) ستمائة دينار ولا تزيد على(۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار.
كما وافق المجلس بإجماع الحضور، على المادة "4” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد ضمن قرار اللجنة.
********
وتنص المادة (4) :
أ - يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات - أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات - الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية | أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البني التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ۲٥۰۰) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على - (٢٥٠٠٠) خمسة و وعشرين ألف دينار.
-ب- إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه - المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو خسارة سريتها - أو تشفيرها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو إفشائها أو التقاطها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ( ٢٥۰۰۰) خمسة وعشرين ألف دينار، ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة (۲٥۰۰۰)خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
ج- يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى موقع إلكتروني يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تساهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة بهدف الاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠ ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف دينار.
د - إذا كان الدخول أو الوصول المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتلافها أو تدميرها أو تعديلها أو تغييرها أو نقلها أو نسخها أو حذفها أو إضافتها أو حجبها أو تشفيرها فيعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (۲٥۰۰۰) خمسة و وعشرين ألف دينار ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة | (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف دينار إذا تمكن من تحقيق النتيجة.
هـ - يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبة المقررة للجرائم ذاتها.
ووافق مجلس النواب بإجماع الحضور، على المادة "5” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما وردت ضمن قرار اللجنة.
********
وتنص المادة (٥)
أ - يعاقب كل من قام بإنشاء حساب أو صفحة أو مجموعة أو قناة أو ما يماثلها على منصات التواصل الاجتماعي ونسبها زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- يعاقب كل من قام باصطناع أو انشاء أو تصميم برنامج أو تطبيق أو موقع إلكتروني أو بريد إلكتروني أو ما يماثله ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو معنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (۹۰۰۰) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار. ج- إذا كانت الأفعال المرتكبة وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قد نسبت زورا إلى جهة رسمية أو موظف عام أو بانتحال هويته . بحكم وظيفته فلا تقل العقوبة عن الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف دينار.
كما وافق المجلس على المادة "6” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد ضمن قرار اللجنة القانونية عقب فشل مقترحات تيار الاصلاح النيابي بتخفيض العقوبات.
*********
وتنص المادة (٦)
يعاقب كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا أو أمرا برمجيا مـ عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تشفير أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين الآخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو إعاقة أو تشويش أو وقف أو تعطيل عمل نظام المعلومات أو الوصول اليه أو تغيير موقع | إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله دون تصريح أو بما يجاوز أو يخالف ذلك التصريح أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف دينار.
وافق المجلس أيضا بإجماع الحضور، على المادة "7” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.
********
وتنص المادة (٧)
أ - يعاقب كل من قام قصدا ودون وجه حق باعتراض خط سير البيانات أو التقاط محتواها أو أعاق أو حور أو شطب أو قام بتسجيل ذلك المحتوى سواء المرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو البيانات المتبادلة داخل النظام أو الشبكة ذاتها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (١٥٠٠) ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على (٦٠٠٠) ستة آلاف دينار.
ب يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (۳۰۰۰) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (٦٠٠٠) ستة آلاف دينار إذا أفشى أو سرب أو استخدم ما حصل عليه عن طريق الاعتراض. ج- إذا كان الاعتراض قد وقع على معلومات أو بيانات أو أي اتصال لجهة رسمية تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ( ۱٥۰۰۰) خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف دينار.
ووافق على المادة "8” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما وردت من اللجنة القانونية.
**********
وتنص المادة (۸):
أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ۲٥۰۰) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (۱۰۰۰۰) عشرة آلاف دينار كل من:
١- حصل قصدا ودون تصريح أو بما يجاوز التصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات على بيانات أو معلومات تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني أو في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية أو استخدم أو نشر أيا من هذه البيانات.
۲- اصطنع أو أنشأ أو وضع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية | المعلومات أو برنامج معلومات أو أمرا برمجيا بقصد تسهيل الحصول على البيانات المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة. - قبل التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني أو بيانات وسائل الدفع الالكتروني - المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
ب إذا تم استخدام البيانات والمعلومات للحصول على أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات ولم يفض الاستخدام الى نتيجة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف دينار.
ج- إذا نجم عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال مملوك للغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات فتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ( ۱۰۰۰۰) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (۲۰۰۰۰) عشرين ألف دينار.
كما وافق مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، على المادة "9” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما وردت من اللجنة القانونية.
*******
وتنص المادة (٩):
يعاقب كل من قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد (۳) و (٥) و ( ٦) و (٧) و (۸) من هذا القانون إذا وقعت على نظام المعلومات أو تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال، أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على (٧٥۰۰۰) خمسة وسبعين ألف دينار.
وافق مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، على المادة "10” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.
********
وتنص المادة (١٠):
أ - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) أ خمسة آلاف دينار ولا تزيد على (۲٥۰۰۰) خمسة وعشرين ألف دينار كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على أي مال منقول أو غير منقول أو وثيقة تتضمن تعهدا أو ابراء وذلك بالاستعانة بأية طريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
ب يعاقب على الشروع في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة بـ (أ) من هذه المادة بالعقوبة المقررة للجريمة ذاتها.
ووافق مجلس النواب بموافقة غالبية الحضور، على المادة "11” من مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023، كما ورد من اللجنة القانونية.
********
وتنص المادة (١١):
كل من حاز دون تصريح جهازا أو برنامجا أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( ۲٥۰۰) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.