جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أقرت المحكمة العالمية لحقوق الإنسان حرفيا ، أنه لا يوجد حق في زواج المثليين " ، بإجماع 47 قاضيا من 47 دولة في مجلس أوروباوهم أعضاء في محكمة ستراسبورغ العامة - فرنسا .
واستندت الجملة إلى عدد لا يحصى من الاعتبارات الفلسفية والأنثروبولوجية القائمة على النظام الطبيعي والفطرة السليمة والتقارير العلمية وبالطبع القانون الوضعي. في الحالة الأخيرة ،
على وجه الخصوص ، استند الحكم إلى المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا يعادل أيضا قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقررت المحكمة أن مفهوم الأسرة لا يفكر فقط في "المفهوم التقليدي للزواج ، أي اتحاد الرجل والمرأة” ، ولكن أيضًا أنه لا ينبغي أن يُفرض على الحكومات "التزامًا بـ” زواج مفتوح لأشخاص من نفس الجنس ".
وفيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز ، أضافت المحكمة أيضًا أنه لا يوجد تمييز ، لأن "الدول لها حرية حجز الزواج فقط للأزواج من جنسين مختلفين”.