النسخة الكاملة

الإدارية" تلغي قرارا بنقل داخلي لموظفة في المحكمة الدستورية

الخميس-2023-05-23 01:55 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز- في قرار قابل للطعن، ألغت المحكمة  الإدارية قراراً  صدر عن  الجهاز الإداري في المحكمة الدستورية ، ويقضي القرار بنقل موظفة من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية إلى وظيفة باحث قانوني في نفس المحكمة ، وذلك في جلسة ترأسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي الدكتور محمد البخيت والقاضي الدكتور هشام المجالي . 

وفي تفاصيل القرار أنه:" بالرجوع الى القرار محل الطعن والمتعلق بنقل  المستدعية من وظيفة مدير وحدة الرقابة الداخلية الى وظيفة باحث قانوني،  وإن قرار المستدعى ضده قد صدر استنادا الى تنسيب أمين عام المحكمة الدستورية وتم نقلها استنادا لأحكام المواد ( 181) و ( 92/ج/2 ) من نظام الخدمة المدنية ".
 وبحسب القرار فإنه تبين للمحكمة " أن المستدعية هي في الدرجة الثانيه فئه أولى وكانت تشغل وظيفة مدير  وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة الدستورية منذ تاريخ 10/3/2021 لغاية 19/3/2023 وفقا للنظام رقم (٦٦) لسنة ٢٠١٩  الصادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور وتم نقلها لتعمل بوظيف باحث قانوني ". 

 وأوضح القرار أنه:" لما كان الثابت أن الوظيفة  التي نقلت اليها المستدعية تقل في مستواها ومسؤولياتها عن الوظيفة التي كانت تشغلها فإن في ذلك مخالفة لأحكام المواد ( 91 / ب ) و ( 92 / ب ) من نظام الخدمة المدنية التي تُجيز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ذات مسمى وظيفي يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته لا أن يتم نقله الى وظيفة تقل في مستواها عن مستواه الوظيفي".
  وأشار القرار الى أن مدير وحدة الرقابة الداخلية وفق الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية الوارد في المادة    ( 4 ) من نظام المحكمة الدستورية يرتبط برئيس المحكمة الدستورية في حين أن الوظيفة التي تم نقل المستدعية اليها ترتبط بأمين عام المحكمة الدستورية ، مما يتوجب معه الغاء القرار الطعين" .

ويذكر ان القرار  الصادر من الجهاز الاداري للمحكمة الدستورية تصويباً لوضع المشتكية جاء امتثالا لتعميم من رئيس الوزراء بتاريخ ١١/١/٢٠٢٣  بالتقيد بتطبيق أحكام المادة ٥ من معايير الرقابة المالية لسنة ٢٠١١ بخصوص الشروط  التي يجب توفرها في من يشغل وظيفة رئيس  وحدة الرقابة الداخلية و  استناداً لكتابين من ديوان المحاسبة حيث وجه الديوان  كتاباً لرئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 5/5/2021 جاء فيه أنه :" لدى قيام الديوان بمطابقة تخصصات بعض موظفي وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة تبين أن مدير  وحدة الرقابة بالمحكمة يحمل  بكالوريس  وماجستير تخصص قانون خلافاً لإحكام المادة ( 59 من التعليمات التنظيمية لوحدات الرقابة الداخلية في الدوائر والوحدات الحكومية والمادة (5) من تعليمات معايير الرقابة الداخلية الصادرة استنادا لنظام الرقابة الداخلية رقم ( 3) لسنة 2011 والتي اشترطت ان يكون تخصص شاغل هذه الوظيفة في مجال ( المحاسبة أو الادراة المالية أو الاقتصاد ) ، 

كما أن المؤهل العلمي والتخصص للموظفة خلافاً لبطاقات الوصف الوظيفي الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية" . وطالب الكتاب :"بالعمل على تصويب الوضع " . 
كما وجه ديوان المحاسبة كتابا ثانيا بتاريخ 9/10/2022 إلى رئيس المحكمة الدستورية جاء فيه أنه :" لدى قيام فريق متخصص من الديوان بتقييم اداء وحدة الرقابة الداخلية في المحكمة لعام 2021 ، تبين بأن المخالفة المتعلقة بتخصص مدير وحدة الرقابة الداخلية مازالت قائمة دون تصويب خلافاً لإحكام المادة (5) من تعليمات  معايير الرقابة المالية الصادرة استنادا لنظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011  وتعليماته"، ودعا الكتاب :" الايعاز لمن يلزم لتصويب الملاحظة اعلاه بما يتفق مع نظام الرقابة الداخلية رقم ( 3) لسنة 2011) والتعليمات الصادرة بموجبه"  .