التمييز ترد طعنا لمواطن طالب بتحويله إلى أنثى وتغيير اسمه
الخميس-2022-08-09 09:37 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - في سابقة قضائية، ردت محكمة التمييز قرارا لمواطن متزوج ولديه ولدان، طلب فيه تغيير جنسه من ذكر الى أنثى» بعد فسخ قرار لبداية حقوق عمان بالموافقة على التغيير.
وفي القرار التي حصلت عليه فان المدعو قد تقدم بدعوى في نهاية عام 2018 بتحويل نفسه من ذكر الى انثى وتغيير الاسم من احمد الى عائشة، وبعد السير بالدعوى اصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرار بالموافقة في عام 2020 قضت فيه بالحكم بتغيير جنس المدعي في سجلات الاحوال المدنية من ذكر الى انثى والحكم بتغيير اسمه من احمد الى عائشة، وتكليف الجهات المدعي عليها بتثبيت ذلك في قيودها.
واضاف الحكم بعدم الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة على الجهة المدعي عليها لانها لم تقم باية اجراءات خاطئة او مخالفة للقانون.
وكيل ادارة الدولة لم يقبل بالقرار فطعن فيه استئنافا حيث اصدرت محكمة استئناف حقوق عمان قرارها وجاهيا قضت فيه بقبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.
وحسب قرار الحكم، فلم يقبل المستأنف بالقرار الاستئنافي فطعن فيه بالتمييز بلائحة مقدمة منهم بداية العام الحالي، حيث ردت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي محمد البطوش وعضوية قضاة التمييز محمد عبيدات ونهار الغزو وعلي المصري ونزار المومني، فقد وجدت الهيئة ودون الحاجة للرد على اسباب الطعن ان هذا الطعن مستوجب الرد شكلا لعلة ان موضوع الدعوى هو تغيير نوع الجنس والهوية الجندرية من ذكر الى انثى، وتغيير الاسم الشخصي من احمد الى عائشة فهي بذلك تعد من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويحتاج الطعن فيها الى الحصول على اذن بالتمييز سند? لاحكام المادة (291/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اما الاحكام الاستئنافية الاخرى فلا تقبل الطعن والحالة هذه يكون مستوجبا للرد شكلا ولهذا وبناء على ما تقدم وعملا بالقانون اصول المحاكمات المدنية نقرر رد الطعن التمييزي شكلا واعادة الاوراق الى مصدرها.الراى خالد خواجا