جفرا نيوز -
جفرا نيوز- اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انه بموجب القانون، يتوجب على جميع مؤدي الخدمات والمهنيين والحرفيين الذين تزيد إيرادات أي منهم سنويا عن 30 ألف دينار، وكذلك بائعي السلع الذين تزيد مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنويا الالتزام بإصدار فاتورة حسب نظام تنظيم شؤون الفوترة رقم (34) لسنة 2019.
وقدمت الدائرة شكرها الى المكلفين الملتزمين بتنظيم واصدار الفاتورة اصوليا كما اكدت على ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة اصوليا تجنبا لتعرضهم للغرامات القانونية.
واوضحت ان هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة التي يقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.