جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
وافق مجلس النواب بالإجماع على المادة 26 من مشروع معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، بعد مناقشة طويلة تحت القبة تخللها نقاش طويل واقتراحات نيابية حول تغليظ عقوبة الانتحار.
وتنص المادة " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن آتى ايا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك بإتفاق جماعي.