جفرا نيوز -
جفرا نيوز - نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام خاص بالطائرات من دون طيار "الدرونز".
ووفق النظام المنشور، فإن ترخيص "الطائرات دون طيار” اقتصر على الشركات أو المؤسسات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، حيث حُدِّد الترخيص لمدة سنتين لأغراض تشغيل و/ أو تصنيع وتصميم الطائرات.
واشترط النظام: ألا تقل حصة الشريك الأردني عن (51%) من حصص الشركة، وأن تكون الشركة او المؤسسة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
كما اشترط النظام على الشركات المقدمة لطلبات الترخيص، ألا يقـل رأس مـالها عن ثلاثين ألف دينار، وتقديم برنامج أمني للشركة وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، و يكون لها مقرا مستقلا ومناسبا لمزاولة أعمالها وحسب الموافقات الفنية المبينة في النموذج المعتمد.
كما حدد النظام 6 غايات لترخيص تلك الطائرات، وهي: بالأعمال والعروض الجوية، والمسح الجوي والبحث العلمي، والتصوير الجوي والدعاية والإعلام، و رش المبيدات الزراعية ومكافحة الحرائق، والأرصاد الجوية وحماية البيئة، والأعمال التجارية.
وتالياً نص النظام كاملاً:
المـــ ادة 1- يسمــى هذا النظام (نظام الطائرات من دون طيــار (الدرونز) لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المـــ ادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : هيئة تنظيم الطيران المدني.
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس، والرئيس التنفيذي للهيئة.
القانون : قانون الطيران المدني رقم 41 لسنه 2007 وتعديلاته.
الترخيص: موافقة صادرة عن الهيئة تتضمن احكاما وشروطا تنظيمية يسمح بمقتضاها القيام بأي نشاط في الغايات الواردة في هذا النظام.
الطائرة: الطائرة من دون طيار او المسيرة او التحكم بها عن بعد (الدرونز).
اللجنة: تشكل بموجب هذا النظام لجنة مكونة من وزارة الداخلية والهيئة ودائرة المخابرات العامة وسلاح الجو الملكي والجمارك الاردنية والقوات المسلحة والأمن العام.
ب – تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المـادة 3- تتولى الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس ما يــلي: –
أ – إصدار شهادة جهة مصممة او/ ومصنعة او/ وشهادة نوع او/ وشهادة تسجيل وصلاحية الطائرة وتخصيص علامة تسجيل (JY-D–) للطائرات المسيرة.
ب – ترخيص تشغيل طائرات او / وترخيص التخصص الواحد لتشغيل طائرات.
ج – وضع المواصفات الفنية والتشغيلية للطائرات.
المـادة 4- مع مراعاة احكام المـــ ادة (3) من هذا النظام:-
أ- يُقتصر الترخيص على الشركات او المؤسسات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ب- تمنح مزايا اجازة طائرة من دون طيار حصراً للعاملين في الشركات أو المؤسسات الحاصلة على ترخيص طيلة فترة عملهم بموجب تعليمات تصدر عن المجلس.
المـــ ادة 5- تسري أحكام هذا النظام على الطائرات من دون طيار والمسجلة في الهيئة للغايات التالية وفقا للشروط التي تصدر عن المجلس: –
أ – الأعمال والعروض الجوية.
ب – المسح الجوي والبحث العلمي.
ج – التصوير الجوي و الدعاية والإعلام.
د – رش المبيدات الزراعية ومكافحة الحرائق.
هـ – الأرصاد الجوية وحماية البيئة.
و – الاعمال التجارية.
المـــ ادة 6 – مع مراعاة احكام المـــ ادة (5) من هذا النظام يشترط في الجهة طالبة الترخيص ما يلي :
أ- أن تكون شركة او مؤسسة مسجلة في المملكة.
ب- أن يكون في الشركة او المؤسسة مدير أمن متفرغ.
ج- أن يكون العاملون من ذوي حسن السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية او جنحه مخلة بالشرف.
د- أن يكون للشركة/ الشركات مقر لمزاولة أعمالها ويتم حفظ الطائرات في مقر وفقا للمتطلبات الأمنية بهذا الخصوص.
هـ- تمنح الموافقة للأفراد بتسيير رحلات بموافقة وزارة الداخلية.
المـــ ادة 7- تتولى اللجنة القيام بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا النظام وتقديم التوصيات الى المجلس.
المـــ ادة 8 – يمنح الترخيص لمدة سنتين لأغراض تشغيل و/ أو تصنيع وتصميم الطائرات ضمن الشروط:
أ- لا تقل حصة الشريك الأردني عن (51 %) من حصص الشركة.
ب- أن تكون الشركة او المؤسسة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات.
ج- لا يقـل رأس المـال عن (000 30) ثلاثين ألف دينار.
د- تقديم برنامج أمني للشركة وفقا للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
هـ- يكون مقر مستقل ومناسب لمزاولة أعمالها وحسب الموافقات الفنية المبينة في النموذج المعتمد.
المـــ ادة 9 – يجب ان تتوافر في الطائرات الشروط الفنية التالية: –
أ – تحديد فئة الطائرات مع الوثائق اللازمة التي توضح بالتفاصيل مواصفات وفئة الطائرات المنوي استخدامها.
ب- يتم ترخيص الطائرات المسيرة حسب الشروط الفنية الواردة في التعليمات والتي توضح بالتفاصيل مواصفات وفئة الطائرات المنوي استخدامها على ان يتم تركيب نظام تتبع الكتروني على الطائرات (Based on UAS Geofencing and Electronic ID) لمتابعتها من قبل الهيئة مع خاصية الإنذار المسبق للاقتراب من المناطق المحظورة.
ج- متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
المـــ ادة 10- تتولى الهيئة تنظيم إجراءات الموافقات على إدخال الطائرات من دون طيار وتحديد استخداماتها بتوصية من اللجنة.
المـــ ادة 11 – تتولى الهيئة وضع المواصفات الفنية للطائرات وقطع الغيار ولوازمها لغايات التخليص الجمركي وفقا للإجراءات الجمركية.
المـــ ادة 12 – لا يجوز اجراء أي تعديل على السجل التجاري للشركة او الترخيص او الشهادة الممنوحة بموجب هذا النظام أو بيعها للغير أو القيام بأي تصرف قانوني الا بموافقة الرئيس المستندة لتوصية من اللجنة.
المـــ ادة 13- لمفتشي الهيئة والضابطة العدلية المختصة حق الدخول غير المقيد للتفتيش ومراقبة التقيد بأحكام هذا النظام أو أي تشريع آخر، كما يحق لهم التفتيش على اجراءات العمل في المواقع المحددة كل ضمن اختصاصه.
المـــ ادة 14- للمجلس وعملا بأحكام قانون الطيران المدني النافذ وقف او إلغاء او سحب الترخيص في الحالات التالية:-
أ- إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه.
ب- استخدام الطائرات خارج المناطق المحددة وتجاوز الارتفاعات والمسارات المحددة
ج- إذا خالف احكام قانون الطيران المدني النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه.
د- إذا لم يمارس النشاط المرخص به لمدة ستة أشهر متتالية دون عذر يقبله المجلس وعلى ان لا تزيد المدة عن مدة الترخيص المحددة.
هـ – إذا خالف تعليمات العاملين في قطاع الطيران المدني.
و- إذا صدر قرار قضائي من محكمة ذات اختصاص بتصفية الشركة او المؤسسة المرخصة أو إذا تم اعلان افلاسها.
المـــ ادة 15- تعتبر التعليمات الصادرة عن الهيئة (Unmanned Aircraft Systems) والمنشورة على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية او ما يطرأ عليها من تعديلات جزءا لا يتجزأ من هذا النظام.
المـــ ادة 16 – تقدم الجهة المرخصة تعهدا خطيا يتضمن التقيد بكافة التشريعات الخاصة بالشؤون الصحية والإدارية والأمنية والبيئية وشروط السلامة العامة والالتزام بها.
المـــ ادة 17- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات الواردة في قانون الطيران المدني النافذ والتعليمات الصادرة بموجبة أو في أي تشريع آخر.
المـــ ادة 18 – يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ما فيها ما يلي:-
أ – استخدام الوسائل الالكترونية بقبول الطلبات ومنح الموافقات.
ب – اجراءات وقنوات الدفع الالكتروني المتعددة لتحصيل الرسوم والغرامات المتحققة.