جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أكد مصدر مطلع أن الوزارة ساهمت في تقديم 1541 طلب مساعدة قانونية تم استقبالها خلال العام الماضي.
وتقدم المساعدة القانونية خدمات جليلية للمواطنين الفقراء والعاجزين عن توكيل محام لهم في قضاياهم امام المحاكم.
و تعتمد وزارة العدل معايير لغايات استحقاق المساعدة القانونية ومنها أن لا يتجاوز الدخل الاجمالي الشهري لأسرة طالب المساعدة القانونية (400) دينار وأن لا يملك طالب المساعدة القانونية أي أموال غير منقولة باستثناء بيت السكن او آموالاً منقولة باستثناء الدخل الشهري المنصوص عليه وأن يكون نوع الجريمة جناية.
ومن الشروط ايضا أن لا تكون له أسبقية جرمية بحكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة وعلى الرغم مما ورد فإن للوزير في حالات خاصة ومبررة الموافقة على تقديم المساعدة القانونية لمن يملك أموالاً غير منقولة.
وتتبع الأسس والأولويات التالية عند منح المساعدة القانونية لطالبيها من الفئة وفقاً للتصنيف التالي وهم الأحداث والمسنون والنساء والاشخاص ذوو الاعاقة واي فئة اخرى يقررها الوزير ومدة العقوبة في الجناية بحيث تمنح الأولوية للجناية التي تكون مدة عقوبتها أطول وعدد افراد الاسرة بحيث تمنح الأولوية لطالب المساعدة القانونية ضمن الأسرة ذات العدد الاكبر.
ويعتمد الوزير بناء على توصية مدير مديرة المساعدة القانونية في الوزارة بنموذج طلب المساعدة القانونية متضمناً كافة البيانات المطلوبة ويعمم على المحاكم ودوائر النيابة العامة وينشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وتقدم طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية ومنها التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية ودراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام في طالب المساعدة القانونية والتوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها.
ويتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه وفي حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير عليه دفع النفقات من الصندوق وتكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المحامين والطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة وتكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية.
وتتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني.
ولمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه خلال يومي عمل من تبليغه له حيث تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالاًا إلى الوزير من أي منهما.
ويقتطع لصالح الصندوق ما نسبته (3%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
وتطبق أحكام النظام المالي المعمول به على إجراءات الصرف من الصندوق بينما يدفع للمحامي المعين لتقديم المساعدة القانونية أجر من الصندوق مقداره (30) ديناراً عن كل جلسة يحضرها شريطة أن لا يزيد الأجر في الاحوال جميعها على (1300) دينار ويسقط حق المحامي في الاجور المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة اذا تغيب عن حضور جلستين فأكثر دون عذر تقبله المحكمة ولا يجوز إعادة تعيين المحامي الذي ثبت تقصيره في تقديم المساعدة القانونية وللوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
الرأي