النسخة الكاملة

ما مدى قانونية تعين مازن قعوار مديراً لمهرجان جرش وهو قنصل فخري لجمهورية بولندا؟

الخميس-2022-02-23 01:53 pm
جفرا نيوز -
جفرا  نيوز - بدأت بعض الاوساط تطرح اراء واسئلة قانونية  حول قرار الحكومة/  وزارة الثقافة بتعين  مازن قعوار،مديراً لمهرجان جرش للثقافة والفنون قبل حوالي  6 اشهر ،وتحديدا  في شهر ايلول  من العام الماضي ،وهل ذلك ، مخالف للقانون حسب اشتراطات وزارة الخارجية. 

 خاصة ان مازن قعوارهو وحسب السجلات رسمياً معين بمنصب قنصل فخري لجمهورية بولندا معتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية وفي التدقيق وبالعودة إلى نظام القناصل الفخريين المعتمدين في الأردن لسنة 2019، يبين نص المادة الخامسة، على القنصل المعتمد في الأردن، ألا يكون موظفاً أو عاملاً في الحكومة، أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة. 

وبالتالي، كان على قعوار الإستقالة، من منصبه بوظيفة قنصل فخري لجمهورية بولندا، قبل الموافقة على تعينيه مديراً لمهرجان جرش للثقافة والفنون، كونه حالياً يخالف قرارات وزارة الخارجية  باستمراره في منصبيه معاً 

والمفارقة  ان تعين   قعوار  كان بتوقيع   وزير الثقافة السابق علي العايد (بصفته آنذاك رئيساً للجنة العليا لمهرجان جرش) دون التأكد من مناصبه التي يشغلها، على الرغم من كون العايد قد عمل في وزارة الخارجية في أكثر من منصب،

من جانب اخر فان موضوع اشتراك مدير مهرجان جرش  بالضمان الاجتماعي  اثار النقاش والجدل  كونة التعين على شراء الخدمات      براتبة  والعلاوات   وقد اوضح الخبير موسى الصبيحي ، بالنظر إلى اتفاقية شراء خدمات مدير مهرجان جرش الحالي الموقعة بينه وبين اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون ممثلة برئيسها/وزير الثقافة، والتي تحمل الرقم (ش م/25/8803) والمؤرخة في 30/9/2021 نجد الآتي

- أن الاتفاقية هي اتفاقية شراء خدمات أي أن اللجنة اشترت خدمات هذا الشخص للعمل كمدير لمهرجان جرش 
  إن مدة الاتفاقية "مدة شراء الخدمات" هي سنة كاملة تبدأ من تاريخ 27/9/2021 هناك شرط على مدير المهرجان الذي تم شراء خدماته ليعمل في هذا الوظيفة بأن يلتزم بخطة العمل التي تضعها اللجنة العليا للمهرجان، وبأن يرفع تقارير بإنجازاته 
 هناك نص واضح على بدل شراء الخدمات الذي تلتزم اللجنة العليا بدفعه لهذا الشخص وقدره (2500) دينار شهرياً، مع النص بأنه يُضاف إلى هذا المبلغ أي مكافآت أو بدلات أو مياومات سفر تنص عليها الأنظمة النافذة 

وقال الصبيحي، في ضوء ما سبق نجد أن اتفاقية شراء الخدمات المشار إليها تنطبق عليه العلاقة التعاقدية ما بين عامل وصاحب عمل، وعلى النحو التالي 

- يمثل شخص مدير المهرجان المتعاقَد على شراء خدماته صفة العامل/الموظف، وتمثل اللجنة العليا لمهرجان جرش التي تعاقدت على شراء خدمات هذا الشخص صفة صاحب العمل 
-: إن العمل المكلف به مدير المهرجان هو عمل مرتبط ومشروط بالخطط التي تضعها اللجنة العليا، وهي التي تشرف على عمله وتنفيذه للبرامج الموضوعة من قبلها، وأنه يتلقى توجيهاتها في هذا الشأن، مما يؤكد العلاقة التنظيمية التعاقدية بينهما كعامل وكصاحب عمل وإن كانت الاتفاقية تحت مسمى اتفاقية شراء خدمات 
- هناك أجر مقابل العمل منصوص عليه في الاتفاقية وقدره (2500) دينار، ويجب الالتزام بالشمول على أساس هذا الأجر كاملاً، وحيث نصت الاتفاقية على إضافة بنود أخرى إلى هذا الأجر مثل المكافآت، فيجب أن تنطبق عليها صفة الثبات والاستمرار وأن تُصرف على أسس واضحة، فإن انطبقت عليها هذا الشروط فإنها تُضاف إلى الأجر المشار إليه ليكون هو الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان 
- وبالنسبة لسن الشخص المتعاقَد على شراء خدماته فهو من مواليد 1962، ما يعني أنه كان في عمر التاسعة الخمسين حين تم إبرام الاتفاقية وبدأ عمله كمدير للمهرجان، وحتى لو كان عمره ستين عاماً أو أكثر، فإن أحكام قانون الضمان تنطبق عليه إذا كان له اشتراكات سابقة بالضمان، ويلزم شموله 
وخلص الى أنه في ضوء التكييف القانوني أعلاه للاتفاقية وللعلاقة التعاقدية التي نشأت بموجبها، فإن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق على اتفاقية شراء الخدمات المشار إليها، وتكون اللجنة العليا لمهرجان جرش مُلزَمة بشمول شخص مدير المهرجان بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبصفتها هي المسؤولة عن أجره كونها الجهة الدافعة للأجر، فإنها أيضاً مسؤولة عن مخاطبة مؤسسة الضمان وإبلاغها بأجره الذي ينبغي إخضاعه لاقتطاع الضمان، كما عليها إبلاغ الضمان عن ماهية أي مكافآت تدفعها له ليتم دراستها وإخضاعها للمعايير المعتمدة 
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير