النسخة الكاملة

حراك نيابي نشط..واعتصامات أمام مجلس النواب للمطالبة بالعفو العام ..وأبو شتال حرك المياه الراكدة

الخميس-2022-01-13 12:34 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية 

شهد الأردن خلال الفترة الماضية حراكًا نيابياً وقانونياً واعتصامات تنشط امام  مجلس النواب من الاهالي الذي شددوا على ضرورة اصدار عفو عام، لتكون القراءة الأولية تشير إلى أن الاوضاع الاقتصادية  باتت صعبة وهناك ازدياد باعداد المتعثرين والمطلوبين، وزيادة نسبة الاكتظاظ  في مراكز الإصلاح والتأهيل  التي وصلت إلى معدلات كبيرة للغاية، لتصل في الآونة الأخيرة نسبة النزلاء إلى 143% .

مساعد مدير الأمن العام العميد معتصم ابو شتال، أكد خلال وقت سابق في مدلس النواب  أن كلفة النزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل كانت تبلغ 750 دينار، الا أنه في ظل أزمة كورونا إرتفعت التكلفة لغاية 850 دينار، مشيراً إلى انه  سيتم معالجة هذا الموضوع خلال العام الجاري والمقبل.

التوقعات  اليوم تشير إلى أن فكرة العفو العام مطروحة على الطاولة وبقوة  لدى دوائر صنع القرار ، لدراسة الايجابيات  والسلبيات،  وربما قد يكون مكلفا على الدولة ، لكنه  براي البعض بادرة صحية في ظل التحديث السياسي الذي نشهده اليوم بعقول وقلوب منفتحة على التغيير.

باحثون ومختصون أكدوا أن تعريف العفو العام يقضي على محو الجريمة والعقوبة ، وأما العفو الخاص فهو الذي يحذف العقوبة أو يخفضها، لكن هذا لا يعتبر تعريفاً، بل هو من باب التمييز بين النتائج المترتبة على كل نوع من أنواع العفو، لافتين إلى أن المقصود بالتعريف هو تحديد ماهية المعرّف، الأمر الذي يقتضي تعريف كل نوع من أنواع العفو.

العفو العام بحسب عدد من المختصين يكمن في محي الجريمة والعقوبة ، وهذا يقتضي أن يطال قانون العفو العام كافة الجرائم بلا إستثناء ودون أن يعلق القانون ذلك على أي شرط من الشروط ، من مثل إسقاط الحق الشخصي أو المصالحة أو غير ذلك ، لأن العفو يقتصر على محو الحالة الجرمية والعقوبة وهما ناحيتان متعلقتان بحق الدولة (المجتمع) ولا يطال حق الأفراد أو الأشخاص إلا بالنص على ذلك صراحة ، وشريطة أن تتولى الدولة تعويض المتضرر من جراء ذلك .

أما العفو الخاص أكدوا : فهو محو عقوبة جرم معين ، أي أنه يقتصر على جرائم معينة ، أو أنـه يقتصر على تخفيض عقوبة لجرائم معينة ، وبالنتيجة فإنه لا يجوز لقانون العفو العام أن يستثني جرائم من نطاقه أو أن يقتصر على تخفيض عقوبة لجريمة معينة أو أن يعلق شمول بعض الجرائم على شروط معينة ، لأن ذلك يحوّله الى عفو خاص بلفظ عام مما يوقع القانون والمشرع في إشكالية دستورية وبيان ذلك على النحو الآتي :

يذكر أن اخر عفو عام أصدرته المملكة الاردنية الهاشمية كان في عام 2019 ، بعدما أقره مجلسي الأعيان والنواب، واعتبر قانوناً نافذا بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية ليشمل الجرائم المشمولة به والتي وقعت قبل 12/12/2018.

والجرائم والقضايا التي شملها العفو العام دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي: جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز  وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة للتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك جميع انواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.

أما الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات والمشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات.الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في

وبخصوص الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.

أما الجرائم التي لم تشمل بقانون العفو العام: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية، المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

اضافة إلى  السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات، الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.