النسخة الكاملة

الشيكات ... وحماية الحقوق

الخميس-2021-11-14 12:24 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز - بقلم ايسر النمر - في ظل التصريحات الحكومية المتتالية، عن الغاء الحماية الجزائية للشيك، وحكماً الغاء العقوبة عن مصدري الشيكات بدون رصيد، او ما يسمى حديثاً بمصطلح (المتعثرين) الذي اندرج تحته جميع من أصدر شيك بدون رصيد، قبل ازمة كورونا واثناءها، ويشمل بالتالي ما بعد انتهائها.

المطلوب من الحكومة ومجلس النواب التفكير في اللاحق وليس السابق وإيجاد قانون عصري تكون للعقوبات البديلة والضوابط الاجتماعية دور مهم فيه، منها فرض ضرائب مرتفعة، ايقاف التعامل مع البنوك، إيقاف النشاط التجاري، إيقاف حرية التنقل بين الدول وحلول أخرى كثيرة، ويسبق ذلك ايضاً تشديد العقوبات على جرائم الاحتيال وإساءة الائتمان وتهريب الأموال، كل ذلك قبل ان يتم الغاء الحماية الجزائية.

الأصل ان تراعى التعديلات مبدأ عدم رجعية القانون، وان لا تسري هذه التعديلات على الماضي وانما على الافعال الواقعة بعد صدورها، ليس من العدل ان تلتزم المؤسسات والافراد بتنفيذ قانون لم يكن موجوداً، علماً ان الحل الأخير لدى التاجر او الصناعي او من وافق على قبول الشيك بعد ان استنفذ كل الحلول الودية هو اللجوء للقضاء، لعدم وجود أي فائدة ماديه متأتيه من حبس المدين، الا انها وسيلة ناجحة نوعاً ما لمحاولة استرداد الحقوق.

على الحكومة ومجلس النواب السماع لجميع وجهات النظر قبل إلغاء الحماية الجزائية، والتفريق بين المدين المتعثر غير القادر على السداد والمدين الممتنع عن السداد، والاخذ بالاعتبار ان من أصدر شيكاً كان على دراية كامله بالعواقب المترتبة على ذلك، وبالتالي من وافق على قبول هذه الشيكات كان لديه الثقة الكاملة بان القانون يضمن له المحافظة على حقوقه، وان يتم الفصل بين (متعثري) جائحة كورونا وما قبلها.

كذلك يجب دراسة تأثير الغاء الحماية الجزائية على الاقتصاد الأردني بمجمله، وتحويل الشيك الى ورقه لا تستوجب الدفع الفوري، بالضرورة بحاجة الى وضع بدائل تضمن استمرار عملية النشاط التجاري والصناعي دون أية عوائق.

لا نريد من التعديلات المقترحة، ان يصبح السبيل الوحيد لدى البعض لاسترداد حقوقه المالية، اللجوء للاعتماد على بعض الأشخاص لتحصيلها بشكل شخصي، مما يساهم في عودة انتشار مثل هذه الجرائم، التي انتشرت في فترات سابقة وتم محاربتها والقضاء عليها بتوجيهات مباشرة من سيد البلاد الملك عبدالله الثاني حفظه الله.