جفرا نيوز - أبقت تحفظات كثيرة مشروع قانون العمل لسنة 2020 دون إقرار، حيث كان من المتوقع ان تخرجه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بصيغته النهائية الشهر الماضي ليأخذ الطرق القانونية.
التحفظات أكدها خبراء، واعتبروا المشروع لا يراعي القواعد الأساسية لحقوق العمال، مشيرين الى ان الحل سحب المشروع وإعادة فتح مواده للنقاش.
ولم يعف الخبراء الحكومة من مسؤوليتها تجاه المشروع فكان عليها سحبه كون تعديلاته جاءت قاصرة ومجتزأة وتعديلاته لم يجر التشاور حولها عند إعدادها كما يفترض في تشريعات العمل.
واكد الخبراء ان مجلس النواب ليس معفيا ايضا فكان عليه رد المشروع كونه لم يتضمن الأسباب الموجبة لتعديله، ولم يأت على ذكرها بالصورة التي تسمح بإضفاء الرقابة على أسباب التعديل.
وأكد مصدر في وزارة العمل عدم مسؤولية الحكومة تجاه الاختلالات الموجودة في المشروع وقال: ان الحكومة انتهى دورها بمجرد طرح مشروع القانون وأصبحت الولاية لمجلس النواب في اجراء اي تعديلات عليه او رده وهذا لم يحصل.
وأضاف المصدر: ان مجلس النواب كلف لجنة العمل بصياغة بنود مواد المشروع صياغة قانونية، مشيرا الى ان اللجنة هذا ما فعلته ليتم عرضه في الدورة الاستثنائية للبرلمان.
واوضح رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس ان اللجنة ستقر مشروع القانون الاسبوع المقبل لرفعه الى مجلس النواب ومروره بالطرق القانونية تمهيدا لبدء العمل به حال اقراره، مشيرا الى ان المشروع مدرج ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية.
وقال الحراسيس لـ ان المشروع تم التوافق عليه من قبل اللجنة الا انه كان هنالك مناقشات حول المادة المتعلقة بالتحرش في مكان العمل لوضع الصيغة القانونية للتعامل مع هذه الحالات.
وبحسب الحراسيس فان اللجنة لم تقرر العودة عن التعديل الذي تم عام 2019 والذي أعفي بموجبه في المادة 12 من قانون العمل أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل.
وقال ان الحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم اقتصرت على ابناء قطاع غزة على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
وأكد أن المادة 12 مفتوحة للتعديل في القانون المعدل المقترح من الحكومة، ولكن الفقرة الخاصة من المادة التي تتحدث عن موضوع أبناء الأردنيات لم تقترح الحكومة إجراء تعديل عليها، إلا أن نقاشا حصل حولها في اللجنة وآراء طرحت وفي النهاية توصلنا إلى إبقاء نصها كما هو دون تعديل، وأن تصريحات بعض أعضاء اللجنة فهمت خطأ.
وتنص الفقرة (هــ) من المادة 12 من قانون العمل وفق التعديل الذي تم عليها في أيار من عام 2019 على: يعفى أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين المقيمين في المملكة من الحصول على تصاريح العمل المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، كما لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم عمل غير الأردنيين المقيمين في المملكة.
وتم إقرار التعديل بناء على مطالبات من منظمات حقوقية باعتبار أن هناك فئات من العمال اقتضت ظروفهم أن يقيموا في المملكة إقامة دائمة، ولم يحضروا إليها بهدف العمل، الأمر الذي يوجب شمولهم بحق العمل دون أي قيود ومساواتهم بالأردنيين في ذلك، وهم أبناء الأردنيات وحملة جوازات السفر المؤقتة وأبناء قطاع غزة.
واكد الحراسيس ان اي عقوبة او مخالفة للمنشآة وبحسب التعديلات الجديدة لن تصل الى اغلاق هذه المنشأة بل سيتم فرض عقوبات مالية عليها والتي تتراوح ما بين الفين الى خمسة الاف دينار.
وقال إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لبرامج تشغيل الأردنيين، وتنظيم سوق العمل، وتوفير مزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.
وأضاف: إن المشروع يهدف إلى منع تسرّب العمالة الوافدة إلى السوق الأردنيّة، نظرًا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محلّ العمالة الوافدة.
وقال إنه سيُساعد في تنظيم أو تسهيل أو التوسط في تشغيل العمّال الأردنيين داخل المملكة وخارجها، وذلك من خلال التعاقد مع أيّ جهة من خارج المملكة أو السّماح بترخيص شركات متخصصة بالتشغيل أو الوساطة لتشغيل الأردنيين فيها.
ويرى الامين العام الاسبق لوزارة العمل حمادة ابو نجمة انه يجب سحب القانون وإعادة فتحه كاملا للنقاش، مشيرا الى ان اي قانون يجب ان يبنى على حوار بين اطراف الانتاج وهو ما لم يحدث في التعديلات المعروضة على المجلس.
وقال ان التعديلات جاءت قاصرة ومجتزأة وكان على الحكومة سحب المشروع قبل وصوله الى مجلس النواب، مؤكدا ان مجلس النواب كان عليه رد مشروع القانون كونه لم يتضمن الاسباب الموجبة لتعديله، ولم يأت على ذكرها بالصورة التي تسمح بإضفاء الرقابة على اسباب التعديل.
وقال ان اي تعديلات يجب ان تراعي القواعد الأساسية لحقوق العمال ومعايير واتفاقيات العمل الدولية، مشيرا الى ان التعديلات لم يجر التشاور حولها عند إعدادها كما يفترض في تشريعات العمل.
وبين ان التعديلات، جاءت بعد سبعة أشهر فقط على صدور القانون المعدل (14) لسنة 2019، وكان بين المواد المعدلة بموجبه الخاصة بالتشغيل ومكاتبه والعمالة الوافدة، والتي تعد أهم مواد التعديلات المقترحة، مشيرا الى عدم وجود سياسة واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
ومن التعديلات كما وصلت لجنة العمل المادة 69 أ: يحظر أي تمييز على أساس الجنس بين العاملين من شأنه المساس بتكافؤ الفرص، وب - يصدر الوزير التعليمات اللازمة لحماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً لخلق بيئة عمل آمنة، والمادة 29 - تم إضافة مصطلح التحرش إلى الإعتداء الجنسيّ في المادة كحالة يسمح فيها للعامل بترك العمل دون إشعار، بشرط تبليغ وزارة العمل خلال أسبوع من وقوع حادثة التحرش، والمادة 10- الإبقاء على مصطلحي الاستخدام والاستقدام، وعدم إلغاء كلمة «استخدام» في الفقرة ب من?المادة التي أعطت للوزير صلاحية ترخيص مكاتب لاستقدام واستخدام العاملين والعاملات.
الراى