النسخة الكاملة

الطراونة لجفرا: "الاقتصاد الرقمي تطرح عطاء لتشغيل نظام الفوترة الوطني" واستحداث مديرية خاصة لدى الضريبة

الخميس-2021-07-05 02:32 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز – محمد شاهين

اكد الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بطرح العطاء الخاص بتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني.

واضاف في حديثه " لجفرا" ان مشروع الفوترة يتضمن تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحل متكامل لنظام الكتروني في مجال الفوترة لتقديم خدمات اصدار وإدارة الفواتير بالإضافة لجمع وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات البيع والشراء علما بان نظام الفوترة مطبق حاليا وذلك من خلال اصدار الفاتورة الكترونيا وورقيا من قبل المكلفين وسيتم الربط الكترونيا مع جميع المكلفين الملزمين من خلال نظام الكتروني يقدم خدمات اصدار وإدارة الفواتير بالإضافة لجمع وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بعمليات البيع والشراء خلال العام القادم.

وتابع الطراونة  قائلا ان اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الذي أوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أية سلعة أو تقديم أية خدمة في المملكة. والنظام جاء لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها..

واضاف ان الدائرة قامت باستحداث مديرية خاصة بالفوترة، وفي اطار عملية التحول الرقمي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وبعد ان اصبحت البنية التشريعية والتنظيمية جاهزة لتطبيق نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها في ضوء اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (34) لسنة 2019 قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بطرح العطاء الخاص بتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعلى هامش زيارتة قد دعا الى الاسراع في تنفيذ نظام الفوترة للتسهيل على المواطنين.

يذكر ان قانون ضريبة الدخل اوجب إصدار فاتورة لقاء تقديم الخدمة أو بيع السلعة، وذلك بإضافة الفقرة (و) الى المادة (23) من القانون بحيث تلزم الشخص بإصدار فاتورة أصولية لقاء تقديم أي خدمة أو بيع أي سلعة في المملكة.

و بموجب القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018، فقد تم تحديد عقوبات عدم اصدار فاتورة ضريبية بإضافة فعل عدم اصدار فاتورة ضريبية الى الافعال المحددة في احكام المادة (66/أ) من قانون ضريبة الدخل.

علما بأن عقوبة عدم اصدار فاتورة نصت عليها بشكل صريح احكام المادة (66/أ/7) من القانون، بأن يعاقب بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي كل من لم يصدر فاتورة ضريبية

القانون ألزم المهنيين وغيرهم من القطاعات بإصدار فواتير إما الكترونية أو ورقية للمشتري سواء للخدمة أو السلعة.

وخطورة عدم إصدار فاتورة رسمية، مراقبة من قبل ضريبة الدخل والمبيعات، تكمن في أن البائع أو مقدم الخدمة يقتطع الضريبة أصوليا ولا يوردها إلى خزينة الدولة أو لا يورد جزءاً منها، وهو ما يعزز التهرب ويخلق تشوها في النشاطات الاقتصادية، بأن يحقق المتهرب الثراء على حساب المواطن الذي يدفع ضريبة المبيعات وعلى حساب الدولة التي تقدم الخدمات للمواطنين.".

كما إن تطبيق نظام الفوترة الضريبي يثبت حق المواطن بالحصول على فاتورة لقاء أي سلعة او خدمة يدفع ثمنها أو مقابلا ماديا لها , حيث يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام.

وقالت دائرة ضريبة الدخل بوقت سابق ان كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع او مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات او الرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة. 

واشارت الدائرة إلى ان اصدار الفاتورة النقدية لا يشترط فيها كتابة اسم المشتري حيث يقتصر تدوين اسم المشتري في حالة البيع بالآجل او التقسيط وفي حال كانت قيمة الفاتورة تزيد عن 10 الاف دينار فإنها تحتاج لتوقيع البائع والمشتري.

واضافت ان الحصول على الفاتورة من اي شخص دليل إثبات لشراء السلعة او الحصول على الخدمة مقابل ثمن لافتة الى ان من فوائد الحصول على الفاتورة انها تسهل على المشتري إعادة السلعة في حال وجود اي خلل او اختلاف فيها او كإثبات لإعادة تصحيح او اصلاح الخدمة المقدمة او اجراء الصيانة الدورية والضمان والحصول على خدمات ما بعد البيع.

ويستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة المنشأة التي تقل مبيعات كل منها عن 75 آلف دينار في السنة، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعات أو إيرادات كل منهم من الحرفة عن 30 ألف دينار في السنة..

وفي النهاية دعا الطراونة المواطنين الى عدم التردد بالحصول على الفاتورة الضريبية لقاء شراء اي سلعة او الحصول على اي خدمة وفي حال الامتناع عن اصدار الفاتورة بالامكان الايلاغ عن اي حالة من خلال التطبيق الضريبي على الهاتف النقال

ومن الجدير بالذكر ان الدائرة اتاحت برنامج الكتروني خاص بالفوترة على موقعها istd.gov.jo يستطيع من خلاله بعض اصحاب النشاطات الاقتصادية والمهنيين ومؤدي الخدمات الذين يرغبون بذلك ممن لا يملكون برامج الكترونية محوسبة او دفاتر فواتير ورقية بالتسجيل من خلال ادخال الرقم الضريبي للمسجل في الضريبة أو الرقم الوطني لغير المسجل لاستخدامه لغايات الفوترة وتسجيل الايرادات والنفقات

 ويذكر ان عدد من المكلفين باشروا باستخدام هذا البرنامج لغايات الفوترة وبإمكان المكلفين الراغبين استخدام هذا البرنامج من خلال الدخول الى الرابط التالي، واوضحت الدائرة انها على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات وأي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير والتوافق مع نظام الفوترة وتقديم اي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين اي اعباء او كلف جديدة . واعلنت الدائرة في وقت سابق عن تخصيص رقم على تطبيق الواتس آب (0798818810) وتخصيص البريد الإلكتروني التالي (fawtarah@Istd.gov.jo) لتلقي استفسارات ومقترحات وملاحظات المكلفين حول النظام.

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت ، تطبيقاً إلكترونياً على الهاتف المحمول تحت اسم (مكافحة التهرب الضريبي) للمشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي حيث يتيح هذا التطبيق المشاركة في إجراءات مكافحة التهرب الضريبي من خلال التبليغ عن أي حالات تهرب ضريبي، وأي حالات مخالفة لقانوني ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات يتم ارتكابها من التجار والصناعيين ومؤدي الخدمات والمهنيين.


 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير