جفرا نيوز - جفرا نيوز - اضاءه قانونية لعلها المنفذ لما يجري من جدل قانوني وسياسي وعشائري في قضية النائب اسامة العجارمة
1- تم ايقاع عقوبة تجميد عضوية النائب اسامة العجارمة لمدة سنة بموجب نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 والتي تنص على " مع مراعاة احكام المادة 90 من الدستور الاردني يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسىء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة ، وبالنظر الى جسامة كل فعل على حدى بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية "
وبناء علية فإن نص المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 لم يتضمن حد أقصى أو حد أدنى للعقوبة وبالتالي فقد كان حرياً بمجلس النواب وعند التصويت في الجلسة السرية أن يراعي مثل هذا الامر التشريعي ويوقع عقوبة ليس مبالغ بها أو ما نسميه في الفقة القانوني الغلو في العقوبة لا سيما وانه كان على مجلس النواب الموقر أن يراعي الظروف التي احاطت بتوجيه العبارة موضوع العقوبة وبالمقابل الاخذ بعين الاعتبار لعبارات الاعتذار والتحية التي قدمها النائب العجارمة لمجلس النواب هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان النائب اسامة العجارمة اولاً واخيراً هو جزء وأحد اعضاء المجلس مشيراً هنا وفي ظل المعطيات اعلاه الى ان عقوبة الشتم والذم والتحقير في قانون العقوبات الاردني وفقاً لنص المادة 196 تنص على " يعاقب على التحقير :
1. بالحبس من شهر الى ستة اشهر او بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين معا اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .
2. واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة .
هذا اذا اعتبرنا ان النائب موظف عام يؤدي وظيفته فالعقوبة المقررة كما هو مبين اعلاه من شهر وحتى ستة شهور أو بغرامة مالية أو بكلتا العقوبتين وكان يتوجب على اللجنة القانونية في مجلس النواب القياس على ذلك وتجميد عضوية النائب لمدة شهر فقط على سبيل المثال لتكون رسالة لعدم تكرار الفعل مستقبلاً لا أن تقع اللجنة القانونية ومن بعدها مجلس النواب الموقر في مسألة الغلو في العقوبة المفروضة .
2- المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 بحاجة الى البحث في مدى دستوريتها انطلاقاً من النص الدستوري بأن الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات ( المادة 6 من الدستور الاردني ) فكيف يتم حرمان دائرة انتخابية من وجود ممثلها ضمن عضوية مجلس النواب لمدة سنة كاملة لذا الامر يتطلب اعادة النظر في هذه المادة من حيث دستوريتها واحالة الامر للمحكمة الدستورية سنداً لاحكام المادة 59 من الدستور التي تمنح المحكمة الدستورية صلاحية النظر في دستورية القوانين والانظمة النافذة ، وحيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 ساري المفعول وبالتالي لا يمنع الامر من أن يتخذ مجلس النواب قراراً باحالة الامر الى المحكمة الدستورية سنداً لاحكام المادة 60/ب من الدستور الاردني ويكون مبررا لاعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب لتبقى العقوبة فقط بفقدان النائب لعضويته في مجلس النواب واتاحة المجال لدائرته الانتخابية بانتخاب بديل عنه في حال ارتكابه لاي فعل من الافعال الواردة في المادة 160 منه ونزع فتيل الازمة وترك الكلمة لقضاءنا العادل النزيه ممثلاً بالمحكمة الدستورية .
حفظ الله الوطن وجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الامين والشعب الاردني الوفي بكافة مكوناته والعشائر الاردنية ومن شتى الاصول والمنابت من مكروه وسوء وفتن ووباء .