النسخة الكاملة

الخبير الدستوري د.الخصاونة لجفرا؛ تجميد النائب العجارمة مخالف دستوريا .. يبقى عضوا ولا يفقد الحصانة ويجوز للمجلس التراجع عن القرار

الخميس-2021-05-27 10:17 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز  - شادي الزيناتي 

بعد قرار مجلس النواب الخميس بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة لمدة عام ، وذلك بعد جلسة سرية طارئة ، طغت عدة أسئلة وأستفسارات في الرأي العام حول دستورية القرار وشرعيته،  إضافة للقرارات الأخرى كرفع الحصانة ووقف المخصصات المالية للنائب

جفرا نيوز تواصلت مع الخبير الدستوري ورئيس اللجنة القانونية النيابية الأسبق وعضو لجنة تطوير القضاء وعميد كلية الحقوق في جامعة الزرقاء أ.د.مصطفى الخصاونة للوقوف على أبرز محطات قرار المجلس


* مدى جواز العقوبة التأديبية بحق عضو مجلس النواب

د.الخصاونة أكد لجفرا نيوز جواز ايقاع العقوبة التأديبية بحق عضو مجلس النواب الذي يرتكب فعل او يقوم بعمل يشكل مخالفة لأحكام النظام الداخلي أو الدستور أو مدونة السلوك النيابي حيث أن شرعية النظام الداخلي تستند الى احكام المادة "83" من الدستور التي فوضت المجلس بوضع النظام الداخلي الخاص بأعماله والمتعلقة بضبط وتنظيم إجراءاته التي يجري العمل بها بعد تصديق الملك عليها ونفاذها بالنشر في الجريدة الرسمية

وعليه فإن الدستور الأردني تناول عقوبة الفصل من عضوية مجلس النواب في المادة "90" منه كما تناول النظام الداخلي في المادة "160" حق المجلس بتجميد العضوية لكل من يسئ بالقول أو الفعل أو بحمل سلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة وبالنظر لكل فعل على حدا بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية

وبالاضافة إلى دور اللجنة القانونية بالنظر بأي مخالفة لمدونة السلوك او النظر لأي تعريف يسئ لسمعة المجلس أو هيبته أو اعفاءه سواء كان تحت القبة او خارجها سندا لاحكام الفقرتين"ز" و"م" من 392 من النظام الداخلي للمجلس والتي تدخل ضمن مهام اللجنة القانونية اذا ما احيل اليها ذلك..
 
وعلى ضوء ذلك فان اتباع العقوبة التأديبية بحق عضو مجلس النواب حال ارتكابه فعل من الأفعال المذكورة في المادة "160"فيه يتحقق، حيث تتطلب توافر معايير هامة ، لإيقاع عقوبة تجميد العضوية وهو تناسب العقوبة مع حجم المخالفة،  وهو أمر لم يتطلبه التشريع وحده فقط في المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها التأديب بشكل عام ، لأن غرض التأديب وفلسفته هو الردع العام  لكفاءة اعضاء المجلس ، وبشكل خاص للعفو بمرتكب الفعل 

* تجميد العجارمة مخالف دستوريا

 وأكد الخصاونة أن اتباع العقوبة التأديبية بحق عضو مجلس النواب أسامة العجارمة بتجميد العضوية لمدة عام أمر يشكل مخالفة لمبدأ رئيسي من علم التأديب ويخل بركن ومطلب أساسي تطلّبه النظام الداخلي وهو معيار تناسب العقوبة من جسامة الفعل ، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون مدة التجميد سنة كاملة لقاء العبارة التي تلفظ بها النائب المذكور وهو أمر غاية في المبالغة ومجحف يصل لحد عدم القبول والاقناع

وأضاف أن ما يثير الاستهجان بتلك العقوبة أنها تشكل عقوبة ازدواجية حيث يعد ذلك مخالفة صارخة لأهم مبادئ التأديب ، فلا ازدواجية في العقوبة التأديبية وذلك أمر غير مقبول من سلطة تمارس التشريع ،فلا يجوز فرض عقوبة التجميد من العضوية ووقف المخصصات بذات الوقت

* هل يجوز للمجلس الرجوع عن العقوبة؟

أكد الخصاونة انه وبالرغم أن الدستور والنظام الداخلي لم يتناول صلاحية المجلس بالرجوع عن قراره إلا انه ووفقا لقاعدة توازي الاختصاص فإنه يمكن للمجلس سحب او إلغاء او تعديل العقوبة

* مدى جواز سرية الجلسة

واضاف ان الأصل في الجلسات أن تكون علنية وذلك ليبسط المجتمع رقابته على أعمال المجلس حيث يوجد استثناء لسرية الجلسة اذا طلبت الحكومة ذلك او في حالة تقدم خمسة أعضاء بطلب خطي لذلك ، موضحا انه لم يتسن لنا معرفة اذا كانت سرية الجلسة تمت بناء على ذلك ام لا حتى نقيم مدى دستورية ذلك ،فالاولى ان تفصح الأمانة العامة عن هكذا طلب ان وجد وفي حال عدم وجود ذلك، فما بني على باطل فهو باطل

* التأديب والحصانة النيابية

وشدد د.الخصاونة ان الحصانة النيابية لا علاقة لها قطعا بالعقوبة التأديبية فهي مؤقتة ولا تفيد بانتهاء او نسخ صفة العضوية، حيث يبقى النائب محتفظا بها، فهي ملك للمجتمع وللصفة التمثيلية وليست ملكا للنائب 

مؤكدا ان قرار اللجنة القانونية في هذا الشأن يعد مخالفة دستورية صارخة حيث أن رفع الحصانة له طريق واحد دستوريا ومحدد باجراءات واضحة وبناءا على طلب قضائي فقط

* الاحتفاظ بعضوية المجلس

وبين الخصاونة أن ايقاع العقوبة التأديبية المتمثلة بالتجميد لمدة عام لا تعني بأي شكل فقدان النائب عضويته حيث يبقي محتفظا بها طيلة فترة التجميد الا انه يمنع من حضور الجلسات واجتماعات المجلس واللجان والتصويت على قراراتها

* السوابق

وأوضح الخصاونة أنه  يوجد سوابق تم من خلالها ايقاع عقوبات الفصل والتجميد، فالمجلس السابع عشر اوقع عقوبتي الفصل والتجميد 

كما وجرى في المجلس الثامن عشر عقوبة تتناسب وحجم الفعل حيث تمثل بحرمان عضو من حضور عدد من اجتماعات المجلس والتصويت لعدد من الجلسات وجرى تخفيضها بقرار من المجلس