جفرا نيوز -
جفرا نيوز - سجلت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ملاحظات على تعديلات قانون العمل التي تناقشها لجنة العمل النيابية حاليا، مشيرة الى "تجاهل تعديل عدد من المواد يشوبها الغموض ولا تؤدي الغرض لتحقيق الغايات من القانون”.
وقالت الجمعية في مذكرة، ان من المتعارف عليه أن المشرع عندما يلجأ الى تعديل نص مادة ما في القانون أن يكون هناك "عيب في النص القديم المراد تعديله ادى الى عدم تحقيق غاية المشرع او ادت الى الانتقاص منها او كانت غامضة بحيث لا يمكن الاستقرار على تطبيق موحد لها، او بسبب ظروف او امور استجدت على الواقع العملي للأمور التي تنظمها نصوص القانون التي يراد تعديلها”.
لكن المذكرة تؤكد ان "مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة لم يقدم وللأسف الشديد أسبابا موجبة لتعديلاته ولم يأت على ذكرها بالصورة التي تسمح بإضفاء الرقابة على اسباب التعديل”، ومن جهة اخرى كما تقول المذكرة، "فقد تجاهل القانون تعديل عدد من المواد التي أثبت الواقع العملي والتطبيق القضائي انه يشوبها غموض ولا تكفي لتحقيق الغايات من القانون”.
ومن المواد التي رأت "تمكين” أنها بحاجة الى تعديل أو أنه تم تعديلها على نحو لا يفي بالغرض، أشارت الى تعديل على المادة رقم 10 الذي ألغى عبارة "او الترخيص بإنشاء مكاتب لهذا الغاية” من آخر الفقرة (أ) والاستعاضة عنها بعبارة "او التعاقد مع اي شخص او جهة خارج المملكة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية او ترخيص ما يلي: 1- شركات متخصصة في نشاط معين تستخدم عمالا اردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال. 2- شركات غاياتها الوساطة لتشغيل الاردنيين داخل المملكة وخارجها”.
وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يخص تشريع التعاقد مع شركات التوظيف والاستخدام والاستقدام او ترخيصها وتنظيم شركات التعهيد، ويوحي بتشجيع هذا النظام (نظام التعهيد) وبنفس الوقت فإن الغاية من النص عليه في القانون هو فرض عقوبة الغرامات المرتفعة على من لا يكون تحت مظلة الترخيص من قبل الوزارة لكافة الاشخاص الطبيعيين او المعنويين”.
ويلاحظ على هذا التعديل المقترح، بحسب "تمكين”، انه "لم يأت على ذكر الشركات التي قد تعمل بالوساطة من خارج الاردن عبر الانترنت وبعضها شركات كبرى، ولا كيف سيتم التعامل معها”، كما ان النص في المادة الثانية تضمن مغالطة من حيث القول ان "الشركات تستخدم عمالا اردنيين عاملين لديها وتقوم بالتعاقد مع اصحاب العمل، حيث ان صاحب العمل هنا هو الشركة التي تستخدمهم وليست الجهة المتعاقد معها”.
وحتى لا يكون هناك لبس بشأن حقوق العمال في هذه الحالة تقترح مذكرة "تمكين” أن تكون "حقوق العمال مضمونة من قبل الشركة المستخدمة والشركة المتعاقد معها وان يتم النص على ذلك صراحة في القانون كي لا تكون هذه الشركات سبيلا بشكل او بآخر لجريمة الاتجار بالبشر او الجرائم الشبيهة”.
وطالبت "تمكين” بالنص قانونا على "تقديم كفالة بنكية كافية تضمن حقوق العمال قبل التصريح لشركة التعهيد بالعمل وان يكون هناك حد ادنى لرأس مال الشركة المرخص وعدم التصريح لأي شركة تعهيد اذا كانت ذات مسؤولية محدودة لما في ذلك من خطر كبير على حقوق العمال”.
وانتقدت المذكرة كذلك التعديل الذي جرى على نص المادة 12 مشيرة الى أن التعديل على هذه المادة كان بتغيير النص الصريح بتحميل صاحب العمل رسم التصريح وتحميله للعمال”.
كما انتقدت ما جاء في المادة 4/ د/3 التي نصت على تحديد الغرامات التي تفرض على العمال واصحاب العمل بموجب نظام،
مشيرة الى ان هذا الامر "غير دستوري، فالعقوبات تفرض بموجب قانون والغرامة هي عقوبة لا يجوز فرضها بموجب نظام”.
وفي المادة 4/هـ/1 أشارت "تمكين” الى أنه "جرى المبالغة في فرض الغرامة وربطها برسوم التصريح، وبما ان رسوم التصريح تصدر بنظام فمن الناحية الواقعية والعملية اصبح النظام هو الذي يحدد عقوبة الغرامة مخالفا بذلك الدستور”.
في حين "لم يأت النص في المادة الرابعة على إحالة المخالفين لإحكام هذه المادة الى المحكمة المختصة وتمكينهم من ابداء دفاعهم، كذلك فإن من المتوجب النص على ايجاد مأوى مناسب والنص على مدة محدودة يسمح بها بإيداع من تقرر تسفيره بعد ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، وان يتم تسفيره على نفقة الدولة ومن ثم تحصيل نفقات السفر من صاحب العمل المخالف، لا انتظار تحصيل النفقات وابقاء العامل محجوزا الى ذلك الحين”.