النسخة الكاملة

قضايا "التحرش الجنسي" تتصدر الواجهة مجدداً .. ومطالبات بتغليظ العقوبات على الفاعلين

الخميس-2021-01-29 11:41 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -مع بدء لجنة العمل النيابية، مناقشة تعديلات قانون العمل، عادت مطالبات المجتمع المدني الى الواجهة، بشأن تعديل المادة 29 من القانون، بحيث تتضمن معاقبة الموظف بحال ارتكابه تحرشا جنسيا وليس فقط صاحب العمل، مع تعديل تعريف التحرش الجنسي الذي تمت اضافته الى المادة في تعديلاتها الأخيرة قبل حوالي عام، ليتضمن صياغة قانونية ادق.

لجنة العمل النيابية، بدأت الأربعاء الماضي، مناقشة تعديلات القانون، إذ أكد رئيس اللجنة، حسين الحراسيس،، ان الاجتماع الأول كان بهدف بناء رأي اولي حول التعديلات ومن ثم سيتم دعوة كافة الأطراف ذات العلاقة لسماع وجهة نظرها، مبينا ان مسودة التعديلات كانت موجودة في عهدة مجلس النواب السابق وتمت مناقشتها باستفاضة، وستعمل اللجنة الحالة على استكمال هذه المناقشات ومن ثم اقرارها بعد التوافق عليها.

وكانت تعديلات الحكومة قد أضافت مصطلح "التحرش الجنسي” لهذه المادة، في حين أن المادة بشكلها الحالي تنص على "يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول”.

ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أنه "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.

جمعية تضامن النساء "تضامن” قالت في بيان صدر عنها انه "بتاريخ 19 كانون الثاني (يناير) العام 2020، أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020، الى لجنته القانونية لدراسة التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون، ومن بين النصوص التي شملتها هذه التعديلات، نص المادة 29 والمتعلقة بالاعتداء الجنسي الذي يقوم به صاحب العمل أو من يمثله على العامل/العاملة والعقوبات لمفروضة عليه في هذه الحالة”.

وتشير "تضامن” الى أن "النص الحالي للمادة 29 الفقرة (أ/6) من القانون هو: يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع إحتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه في أثناء العمل أو بسببه وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول”.

ونصت الفقرة (ب) من المادة نفسها على أنه، "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، فله أن يقرر إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول”.

الخبيرة القانونية هالة عاهد، تؤكد من جهتها، ان "المادة 29 بتعديلها المقترح من الحكومة لا تعاقب إلا صاحب العمل أو من يمثله، وبذلك لا يعاقب الموظف او العامل بحال ارتكب هذا الفعل، والتعريف الموضوع للتحرش يحتاج الى صياغة قانونية ادق”.

وفي اجتماع سابق عقدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، اتفق عدد من الخبراء وهم مديرة معهد تضامن النساء، أسمى خضر، ومدير بيت العمال، حمادة ابو نجمة، والنائب السابق، ريم بدران، والخبيرة الحقوقية، هالة عاهد، ومديرة مؤسسة عالم الحروف، ميادة ابو جابر،ـ وممثلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ديمة عربيات، ومستشارة منظمة العمل الدولية، ريم اصلان، على اقتراح بأن تنص المادة 29 على "أ- يحق للعامل ان يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش، وذلك في مكان العمل أو في الأماكن المرتبطة به أو الناشئة عنه أو خلال التنقل أو السفر أو الرحلات الخاصة بالعمل، أو خلال الاتصالات المرتبطة بالعمل والمتاحة بأي شكل من أشكال الاتصال الحديثة ووسائلها، أو خلال فترة التدريب أو في مكان الإقامة التي يوفرها صاحب العمل للعاملين لديه بما فيها السكنات العمالية”.

واقترحوا كذلك ان تنص الفقرة "ب” من المادة ذاتها على "مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر ساري المفعول، إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله أو أي عامل آخر أو أي شخص متواجد في مكان العمل بممارسة أي شكل من اشكال العنف والتحرش على أي عامل من العاملين المستخدمين لديه أو طالبي الوظائف أو المتدربين ولم يتخذ صاحب العمل التدابير اللازمة لمنع ذلك أو متابعة الشكوى في حال ورودها إليه، فله ان يقرر إغلاق المؤسسة جزئيا أو كليا وللمدة التي يراها مناسبه مع عدم الاخلال بحقوق العمال الآخرين وأجورهم وإحالته إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات الأخرة النافذة ذات العلاقة”.

ولغايات هذه المادة، يقصد بالعنف والتحرش، أي سلوك أو ممارسة أو فعل أو لفظ غير مرغوب به، أو التهديد بإيقاعه سواء حدث مرة واحدة أو عدة مرات، ويهدف أو ينتج عنه أو من المحتمل أن ينتج عنه ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي، كما اقترحه الخبراء.

كما شددوا على ضرورة اضافة بند جديد للمادة ينص على "يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها السياسات الواجب على أصحاب العمل اتباعها لمنع العنف والتحرش في عالم العمل والتدابير اللازمة للوقاية منه وإجراءات التبليغ ومتابعة الشكوى وتدابير ملاحقة المعتدي وانصاف الضحية”.

الغد
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير