النسخة الكاملة

السجن بالاشغال المؤقتة خمس سنوات لمحاسبة في وزارة البلديات وتغريمها 114 الف دينار بتهمة "الاختلاس بالتزوير"

من خلال تلاعبها بالنسخة الزهرية لسندات القبض

الخميس-2021-01-12 10:34 pm
جفرا نيوز -
 

جفرا نيوز – خالد حمدان 
قضت الهيئة المتخصصة في قضايا الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى بالحكم على محاسبة في احدى البلديات  بالاشغال المؤقتة بالسجن لخمس سنوات وتغريمها 114 الف دينار وتضمينها نفس المبلغ بجرم جناية الاختلاس بالتزوير.
وبين القرار الذي حصلت عليه "جفرا نيوز" ووفق الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش بان المتهمة تعمل لدى احدى البلديات  بوظيفة محاسبة وقبل ست سنوات تم تكليفها من قبل رئيس البلدية للعمل في مديرية الشؤون البلدية التابعة للبلدية بوظيفة محاسبة للقيام باستيفاء الرسوم المترتبة على المعاملات المتعلقة بالاراضي التي تقع خارج التنظيم وداخل حدود البلدية ومنها اذونات الاشغال ورخص الابنية واية رخص او معاملات تصدر عن مديرية الشؤون البلدية.
واثناء قيام مندوبة ديوان المحاسبة بالتدقيق على اعمال المتهمة بناء على تكليف من رئيس ديوان المحاسبة تبين لها ان قيم المبالغ المثبتة في بعض الايصالات المحفوظة في جلود دفاتر الايصالات غير مطابقة مع قيم هذه الايصالات في دفتر الارسالية (الصندوق) الذي ترحل عليه بيانات ايصالات المقبوضات.
وعلى اثر ذلك قامت بابلاغ ديوان المحاسبة وتم ابلاغ وزير البلديات من اجل تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق حيث قام الوزير بتشكيل لجنة من اربعة موظفين منهم مندوب ديوان المحاسبة حيث قاموا بالاطلاع على الايصالات وقاموا بتدقيقيها واثناء التحقيق معها اعترفت بقيامها بالتلاعب بقيم الايصالات واوصت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد تحفظ مندوب ديوان المحاسبة على هذا التقرير لحصر المبالغ التي لم تورد الى الصندوق.
وتبين من خلال التحقيق وجود جلود مالية ل 11 مواطن وقيمتها 19 الف و252 دينار لم يتم ترحيلها ووجود جلود اخرى غير مرحلة وقيمتها 1699 دينار حيث ان القيم في النسخة الزهرية لبعض الايصالات المحفوظة في جلود دفاتر الايصالات غير مطابقة مع قيمة هذه الايصالات حيث بلغت فروقاتها 38 الف و596 دينار.
وبلغت الفروقات ايضا في نسخ زهرية والموجودة في سبعة جلود للمقبوضات الزهرية لاحد المواطنين 1297 دينار فيما لم يتمكن مندوب ديوان المحاسبة من تدقيق وصولات الرخص المقسطة والمبالغ المسددة والمتبقية وفيما يوجد فيها تلاعب ام لان الامر يتطلب التواصل مع اصحاب هذه الرخص وتشكيل لجنة احد اعضائها من القسم المالي الذي يحتفظ بنسخ الكميالات الموقعه من المواطنين كاقساط وعضو من مديرية الشؤون البلدية مختص في رخص الابنية.
وشكل المدعي العام لجنة لحصر المبالغ التي كان يتم تحصيلها بالاقساط للقيام بتدقيق المعاملات وعددها 80 رخصة حيث تبين ان قيم المبالغ على النسخة الزهرية هي اقل بكثير عن النسخ البيضاء وبفارق 25 الف و408 دنانير ووجود مبلغ 9374 دينار قام المواطنين بتسديدها دون تحرير وصولات بها.
وتبين ان مجموع ما قامت به المتهمة بعدم توريدها للصندوق هو 165 الف و322 دينار حيث قامت باعادة مبلغ قيمته 51 الف و416 دينار بموجب فيش ايداع حيث ان رئيس البلدية قد قام بتشكيل لجنة للتدقيق باعمال المتهمة حيث بلغ مجموع المبالغ التي لم توردها المتهمة هو نفس المبلغ الذي قامت باعادته وجرت بعدها الملاحقة القانونية.
وقررت المحكمة تعديل وصف الجرم المسند للمتهمة من جرم جناية استثمار الوظيفة الى جرم جناية الاختلاس بالتزوير وفقا لاحكام المادة 174 من قانون العقوبات للجرائم الاقتصادية من قانون النزاهة ومكافحة الفساد وعملا بهذه الاحكام وضع المتهمة بالاشع=غال المؤقتة لخمس سنوات وتغريمها 113 الف و906 دنانير ووفق المادة 4/أ من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينها نفس المبلغ حيث يعتبر قرارا وجاهيا قابلا للاستناف.