حيمور يرد على العجارمة : لا يمكن ان تكون ارادة الشعوب مقيدة
الأحد-2020-03-08 10:18 am

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رد رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور على ما نشره رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن شرط المؤهل العلمي في مشروع قانون الإدارة المحلية لا يخل بمبدأ المساواة ويتفق وأحكام الدستور، مؤكداً أنه لا يمكن ان تكون اراده الشعوب مقيده على هيئه ومفتوحة لهيئة أخرى
حيث اكد حيمور ان هناك خلط فادح بين مفهومين مختلفين : مفهوم الولاية والتولية ومفهوم سلطة الشعب على نفسه
واوضح : نعم نصت المادة 22 على عبارة " يتولى " من الولاية والولاية هي سلطة تنفيذية يمكن تنظيم عملها بقوانين او تنظيمات او حتى تعليمات .
وتابع : أما مفهوم الإنتخاب فيعني ان الشعب أو الهيئة الإجتماعية كلها في حالة انعقاد وبالتالي هي صاحبة الولاية وليس السلطة التنفيذية ، والشعب حين تنعقد هيأته هو سيد نفسه مبينا انه حتى الدستور يستطيع تغييره ولا وصاية لأحد على قرار هيئة اجتماعية شعبية منعقدة .
واشار الى ان المساواة المقصودة في الدستور ليست مساوة مطلقة أو حسابية ولكن الأمر هنا يتعلق بتكافؤ فرص المواطنين وليس بمساوتهم او عدم مساواتهم موضحا "الأمر يتعلق بمبادىء العدل بين الناس في سوق مفتوح يقوم على الإختيار الحر.
وبين "ينبغي تقييد العدل بين الناس بهذه الحجة" وان الأهم عمليا ان منصب رئيس البلدية ليس منصبا تكنوقراطيا موضحا ان رئيس البلدية يمكنه ان يعين مهندسا مثلا للقضايا الفنية فمنصب رئيس البلدية ليس وظيفة رسمية فنية بل وظيفة اجتماعية عمادها الأساسي ثقة الناخبين وليس الكفاءة العلمية او الفنية .
وشدد على ان رئيس البلدية ليس موظفا حكوميا يشغل موقعا بيروقراطيا بل هو صاحب ولاية من مجتمعه المحلي لكن يبدو ان البعض منا لا يزال يحسب ان رئيس البلدية هو مختار يمكن للسلطة التنفيذية ان تعينه وفق ضوابطها .
وختم حيمور انه الأهم من كل ذلك أن العمل العام والخدمي منه خصوصا لا يمكن قياسه بالشهادة الجامعية مهما كانت وان القياس الوحيد هو إرادة الناخبين لفرد لشخصه وقد ينتخبه الناس لمؤهلاته ولكنهم ينتخبونه بناء على معرفتهم السابقة به وبقدرته على العمل العام . مشددا انه لا يمكن ان تكون اراده الشعوب مقيده على هيئه ومفتوحة لهيئة أخرى
وكان رئيس ديوان التشريع والرأي السابق قد بين أن المادة المتعلقة بالمؤهل العلمي لرئيس البلدية الواردة في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2020 تتفق واحكام الدستور.
وأشار إلى أنه لا يخالف أحكام المادة (6) من الدستور، فشرط التعليم هو شرط تنظيمي لا يخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في تلك المادة ، فالمشرع الدستوري الأردني صاغ المساواة في المادة (6) من ناحية قانونية خالصة، وفكرتها تدور حول أن يكون جميع أفراد المجتمع إزاء القانون في مركز واحد دون تفرقه أو استثناء سواء كان هذا القانون يقرر منفعة كالمساواة في المنافع العامة، أو يفرض التزاماً مثل المساواة في تحمل التكاليف العامة، وفق قوله.

