خبراء قانونيون "لجفرا" قرار المحكمة الإدارية بوقف الاضراب واجب التطبيق والامتناع عن تنفيذه يشكل جُرماً"!
الأحد-2019-09-29 11:51 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال الخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات إن خيارات الحكومة الان بعد رفض النقابة لقرار مجلس الوزراء بالزيادة المعلنة واستمرار اللأضراب تكمن في تقديم دعوى الى المحكمة الادارية بطلب الغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالأضراب عن تدريس الطلبة.
وأضاف ان المحكمة الادارية ستقوم بتبليغ مجلس نقابة المعلمين بلائحة الاستدعاء للرد عليها وفق احكام القانون، وبعدها ستجري المحاكمة، وبعد تقديم البينات سيصدر قرار المحكمة الادارية إما بالغاء قرار مجلس نقابة المعلمين بالاضراب وإما برد الدعوى.
وبيّن الشرفات ان الحكومة تستطيع ان ترفق بلائحة الاستدعاء طلب مستعجل بوقف قرار الأضراب الى حين البت في الدعوى الاصلية، وللمحكمة الخيار في اصدار القرار بوقف الاضراب اذا رأت ان هناك ضرر محقق بالعملية التعليمية والتربوية، ولها بالمقابل ان لا تصدر قرار مستعجل بوقف الاضراب اذا رأت انه لا يوجد مبرر او مسوغ قانوني او شرعي لذلك.
واوضح الشرفات انه اذا اصدرت المحكمة الادارية قراراً بوقف الاضراب فأنه واجب النفاذ في الحال، وان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ امر قضائي ويوجب المساءلة القانونية، ويصبح من واجب الضابطة العدلية والمتمثلة في جهاز الأمن العام وغيره واجب انفاذ حكم القانون ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية، وهو امر شائع في تنفيذ الأحكام القضائية والتي نلمسها كل يوم.
وبين الشرفات أن أي مواطن متضرر من استمرار الاضراب يستطيع اقامة الدعوى لإلغاء القرار ووقفه بشرط ان تكون له مصلحة مباشرة بذلك، وتتمثل المصلحة المباشرة بوجود أبناء قاصرين للمستدعي في المدارس التي تنفذ قرار الاضراب.
وبين الدكتور الشرفات أن قرار وقف الاضراب هو قرار مؤقت ومرتبط في البت في الدعوى الاصلية وتدور معه وجوداً وعدماً، مبيناً انه اذا صدر قرار الدعوى الاصلية بالغاء قرار الاضراب يتم تثبيت قرار الوقف، أما إذا قررت المحكمة رد
الاستدعاء يزول أثر الوقف بمجرد اكتساب حكم المحكمة الإدارية الدرجة القطعية.بدورة كّد رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات أن قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع واجب التنفيذ.
المحامي شادي الطراونة قال في حديث لجفرا نيوز قراءةحول قرار المحكمة الادارية بوقف اضراب المعلمين
اولاً : القرار ليس قطعيا و قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا .
ثانيا : يستطيع مجلس نقابة المعلمين عدم تنفيذ القرار بعد ان يصبح قطعيا و في هذه الحالة سيتم اللجوء الى قانون العقوبات بجريمة الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي .
ثالثا : تحكم الماده ٤٧٣ من قانون العقوبات عقوبة من يرفض تنفيذ قرار قضائي و هي الغرامه او الحبس اسبوع او كلتا العقوبتين
بدوره اكد المحامي فادي الفالوجي في حديث لجفرا نيوز ان الحكم في قرار المحكمة الادارية نافذ مباشرة وانه يجوز الطعن به الى المحكمة الادارية العليا خلال مدة 30 يوم من صدوره كما واشار الفالوجي الى ان الطعن فيه لا يوقف التنفيذ .
واشار الفالوجي الى ان نقابة المعلمين ملزمة بوقف الاضراب مباشرة والعودة الى التدريس وفي حال عدم التزامها بالتنفيذ يرتب عليها مخالفة قانونية بجرم الامتناع عن تطبيق قرار حكم صادرعن جهة قضائية موضحا ان النقابة لا تستطيع الامتناع عن تطبيق الحكم

