النسخة الكاملة

هل يتوافق قرار المحكمة الدستوريه مع اتفاقية العهد الدولي لعدم حبس المدين

الخميس-2019-09-18
جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي عمر الدواهدة
بتاريخ 16/9/2019 صدر في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2019 والذي موضوعه تفسير نص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الاردني ، ولدى البحث بمضمون القرار فانه تحدث عن قسمين من الاتفاقيات :  
الاول: معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 
الثاني: المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الاردنيين العامة أو الخاصة 
فالمعاهدات من القسم الاول تحتاج لموافقة مجلس الامة حتى تكون نافذة المفعول بعكس المعاهدات الواردة في القسم الثاني فانها لا تحتاج الى موافقة مجلس الامة الا اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص من سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الاردنيين العامة أو الخاصة
وحيث ان المحكمة الدستورية وضحت بأن اي اتفاقية تقوم الحكومه بابرامها مع اشخاص معنويه مثال الجمعية العامة للامم المتحده لا يشترط فيها مصادقة مجلس الامة عليها 
فهل تفسير المادة 33/2 من الدستور الاردني ينصرف أيضا ويطبق على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان التي نصت في مضمونها على عدم جواز حبس المدين ؟! 
هل نحتاج الى تفسير اخر بخصوص هذا المسألة ام نسير على القرار التفسيري وبالتالي تصبح الاتفاقية واجبة التطبيق ونافذه وعلى القضاء العمل بها ؟!
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير