النسخة الكاملة

البطلان الدستوري لنقابة المعلمين

الأربعاء-2019-09-17
جفرا نيوز - جفرا ينوز - يوسف الشبول
لا يختلف أثنان على أن للمعلم حقوق شرعية عديدة منها زيادة دخله الشهري لتحسين أوضاعه المعيشية ومنحه بعض الأمتيازات الطبيعية أسوة بالعديد من نظرائه من موظفي الدوله ، فللمعلمين الحق بالمطالبة والتعبيرضمن الأصول بعيدا عن أستغلال حاجة الطلبة والمجتمع لهم ، فكان الأجدر بأصحاب القرار ترقية وضع المعلمين وتوفيرالدعم اللازم وضمان الأمان الوظيفي والمعيشي لهم مسبقا ، لا منحهم حق أنشاء نقابة وجعل التعليم العام مسيسا وعرضه للعبث وتحت رحمة النقابة في أي وقت كان . 
فلا أعرف كيف أجازت الحكومة الأردنية أنشاء نقابة للمعلمين العموميين وعلى أي أساس دستوري أعتمدت بذلك لأتخاذ قرار يعد الأجراء والأخطرتاريخيا بحق التعليم وطالبي العلم ، فالتعليم هو نواة النهضة وبناء الشعوب والمنظم لمختلف مناحي الحياة فلا يجوزأن تنشأ نقابة الا للأعمال والمهن الحره فقط وذلك من أجل حفظ الحقوق والألتزام بالواجبات لمنتسبيها أولا وتنظيم العمل والعلاقة مع ألأفراد المتعاملين مع المهنة وأعضائها ثانيا ، فيحترف منتسبي النقابات أعمال تكون في صميم الغاية التي تم أنشاء النقابة لأجلها والتي يعتاشون منها وتكون مصدررزقهم الوحيد ، فلا يتقاضون رواتبهم من المال العام ، ولا تندرج وظائفهم ضمن جداول تشكيلات الدولة ومؤسساتها الخاصة بالوظائف والموظفين العامين ، والمعلمين هم موظفين عامين يتبعون لوزارة حكومية يتم تعينهم تحت مظلة نظام ديوان الخدمة المدنية كباقي موظفي الدوله . أما التنظيم النقابي الحر فيعد من الأوجه الناصعه للقوى السياسية في الدوله .
 فلا يجوز أقحام موظفي الدوله في الحياه السياسية لا من قريب ولا من بعيد . حيث جاء في نص م / 6 / ف / 3 من الدستورالأردني .. ( تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود أمكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤالفرص لجميع الأردنيين ) . 
فيتضح لنا من النص السابق أن الدوله التي تكفل العمل والتعليم ، فبموجب أحكام الدستور مارست الدوله صلاحياتها أولا بتعيين المعلمين والكوادر المساعدة من باب كفالة العمل العام لهم كمختصين لأنجاح التعليم ، وأدارة العملية التعليمية بكافة مراحلها ثانيا . فهي السلطة الوحيدة والمختصة بأدارة التعليم العام في الدولة ، كما نصت المادة 23 / من الدستور الخاصة بالعمل ، أن العمل حق لجميع الأردنيين وعلى الحكومة توفيره لهم ومن هوالعامل .
 كما أكدت الفقره 2 / من المادة 23 وبمختلف فروعها والخاصة بوضع تشريع يقوم على العديد من المبادئ منها الفرع أ_ ( اعطاء العامل أجر يتناسب مع كمية عمله وكيفيته) وكذلك الفقره " و" .. ( تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون) فبذلك يتم الفصل على أن النقابات لا تكون ألا للعمال والمهن الحره على وجه التحديد ، ولا يشمل ذلك الموظف العام . فعندما وافقت الدوله على أنشاء نقابة للمعلمين خالفت بذلك أحكام الدستور، كون المعلم ليس عاملا حرا ولا ينطبق علية أحكام قانون العمل والعمال المعمول به في البلاد .
 فأنا من الداعمين للمعلمين وحقوقهم وتلبية مطالبهم الشرعية واجب على الحكومة تنفيذها واحقاقها ضمن الأمكانات ، مع خالص أحترامي وتقديري للمعلم ورسالته ، أما النقابة وكيفية انشائها فقد أسست على قاعدة باطلة فلا يجوز أن يطول بنائها كونه أيل للسقوط ، فبطلانها الدستوري والقانوني واضح وما بني على باطل فهو باطل
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير