”العفو“ ینهي دورته التشریعیة بانتظار الإرادة الملکیة
الثلاثاء-2019-01-29 01:36 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- انھى مشروع قانون العفو العام دورتھ التشریعیة أمس، ولم یتبق سوى أن یأخذ مجلس الأعیان، الذي یجتمع الیوم الثلاثاء، لیأخذ علما بموافقة النواب على المشروع والمصادقة علیھ، لیرفع بعد ذلك للمقام السامي لتوشیحھ بالإرادة الملكیة ونشره بالجریدة الرسمیة لیصبح ساریا للقضایا المشمولة ما قبل تاریخ 12 كانون الأول (دیسمبر) 2018.
ووافق النواب على تعدیلات ”الأعیان" على مشروع القانون، والتي تضمنت عدم شمول العفو العام للاعتداء على موظفي السلطة العامة، وعدم إعفاء الغرامات المالیة على المعتدین على شبكات المیاء والكھرباء، ومنح المخالفین لقانون الاقامة والأجانب مھلة 180 یوما لتصویب اوضاعھم.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدھا مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئیس المجلس عاطف الطراونة وبحضور رئیس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفریق الحكومي، وفیھا أعاد النواب القانون المؤقت للأحوال الشخصیة للعام 2010 إلى ”الأعیان" بعد أن اختلف معھ في شمول الاناث من ابناء الموصى لھم بالوصیة الواجبة، حیث قصر النواب الوصیة الواجبة على الذكور من ابناء الموصى لھم دون الاناث.
كما أصر النواب على ان یكون سن الزواج في الحالات الخاصة قد بلغ السادسة عشرة، فیما كان ”الأعیان" اشترط أن یكون قد اتم السادسة عشرة. وأعاد ”النواب" إلى الأعیان ایضا مشروع قانون البنوك بعد أن أصر على بعض التعدیلات، ووافق على اخرى، وأحال مشروع قانون تنظیم أعمال التأمین لسنة 2019 إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
وفیما یتعلق بمشروع قانون العفو العام، فقد استقر على شمول جمیع مخالفات السیر وغرامات
العمالة الوافدة، وتعاطي المخدرات فیما ربط العفو بجرائم الشیكات باسقاط الحق الشخصي،
واستثنى العفو غسیل الأموال وقضایا الإرھاب وتمویلھ والقضایا الواقعة على أمن الدولة
والتجسس وھتك العرض وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
وشمل العفو جرائم الذم والقدح والتحقیر في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونیة، والتھدید والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 و415 (من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379( و(455 (و(456 (من قانون العقوبات، والجرائم ، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9 ، والفقرتین (ب -ج) من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة، مع استثناءالمواد (15-20 (من القانون.
ولا یشمل قانون العفو العام الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعیات الأشرار والجمعیات غیر المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص علیھا في المواد (14 )و (15 (و (16 (من قانون حمایة أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظیفة باستثناء المادتین 170 و176 من قانون العقوبات وشمل العفو جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعیة الواردة بالمادة 376 من قانون العقوبات.
وفیما یتعلق بجرائم القتل المنصوص علیھا في المادتین 327 و 328 من قانون العقوبات شمل العفو لفقرتین فقط 1 و3 من المادة 327 والمتعلقتین بالمحكومین بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابھم، تمھیدا لجنحة أو لفرار المحرضین على تلك الجنحة أو فاعلیھا أو المتدخلین لھا أو تسھیلاً أو تنفیذاً فیھا، أو للحیلولة بینھم وبین العقاب، أو إذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
ولا یشمل العفو جرائم: السرقة الجنائیة والسلب المنصوص علیھا في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، وتزویر البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص علیھا في المواد (239 – 255 ( من قانون العقوبات، وجرائم التزویر ”الجنائي" المنصوص علیھا في المواد (262 – 264 ( من قانون العقوبات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وھتك العرض والخطف الجنائي المنصوص علیھا في المواد (292– 302 ( من قانون العقوبات.
وحول الجرائم التي سیتم تخفیض مدد العقوبة إذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل: جرائم القتل في الفقرتین 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فیما یتعلق بالمادة 328 إذا كانت العقوبة المحكوم بھا أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجنایة غیر مشمولة بالقانون، اما إذا كانت العقوبة ”الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاما.
وبحسب القانون الذي سیعمل بھ من تاریخ نشره بالجریدة الرسمیة، یفرج عن الموقوفین والمحكومین ممن تشملھم احكامھ بأمر تصدره النیابة العامة إلى الجھات المختصة، أما في القضایا التي ما زالت قید النظر سواء أمام المحاكم أو النیابة العامة أو أي جھة فتصدر المحكمة أو تلك الجھة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنھا تطبیقا لمشروع القانون، وعلى أن لا یؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفیذھا قبل نفاذ أحكام القانون.
وكان مجلس النواب أوصى الحكومة بفتح باب العفو الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم یشملھا القانون كل على حدة وحسب ظروف تلك القضایا، واتخاذ إجراءات سداد دیون الغارمات التي لا تتجاوز ألفي دینار، وتعدیل نظام صندوق دعم الطالب الجامعي بما یمنح الطلبة المتفوقین منھم منحاً دراسیة، وتحویل القروض الى منح، أما الطلاب الحاصلین على قروض یتم سداد القروض وتقسیطھا بعد خمس سنوات من تاریخ تخرجھ من الجامعة، ولمدة خمس سنوات أو حصولھم على وظیفة ایھما اقرب، وان یتم ایقاف الاقتطاعات الحالیة على تلك القروض، كما تضمنت التوصیات: تعدیل قانون العقوبات بإدراج كافة الجرائم والعقوبات الموجودة في القوانین الأخرى بحیث یكون قانون العقوبات ھو الأساس لكل الجرائم، وإعفاء صغار المزارعین الحاصلین على قروض مقدارھا كحد أعلى 10 آلاف دینار من فوائد القروض المترتبة على قروضھم مع إعادة جدولة قروضھم وشطب الفوائد.
وفي بدایة جلسة النواب أمس قرأ رئیس لجنة فلسطین النیابیة النائب یحیى السعود بیانا، دان فیه انشاء مطار إسرائیلي بالقرب من مدینة العقبة، معتبرا ایاه " یھدد المجال الجوي الأردني". كما دان الانشاءات الصھیونیة في المسجد الأقصى، مطالبا بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة المطار الصھیوني. كما قرأ مجلس النواب الفاتحة على روح العین الأسبق فواز أبو الغنم الغد

