النواب يقر تغليظ العقوبات بحق مرتكب العمل الارهابي
الأحد-2017-07-30 04:13 pm

جفرا نيوز - جفرا نيوز
جرّم مجلس النواب افعالاً جديدة لتندرج ضمن مفهوم الارهاب حيث شملت تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .
وعرّف مجلس النواب خلال اقراره مشروع قانون العقوبات "الارهاب" بأنه "كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
وشمل التعريف " إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها".
وتمسك المشرع بما كان موجود سابقاً في تعريف الإرهاب الذي يشمل "تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو ارغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه"، واضاف المجلس عبارة "أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة".
ورفع مشروع القانون عقوبة الاشغال لمرتكب العمل الارهابي من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات بدلاً من الأشغال الشاقة المؤقتة لكل من صنع أو احرز أو نقل او باع او سلم عن علم منه أي مادة مفرقعة أو مواد متفجرة أو ملتهبة أو منتجات سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو اشعاعية، أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.

