"النواب" يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" 2025

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُنافسة لسنة 2025، والتي يبلغ عدد مواده 20 مادة.

جاء ذلك خلال جلسة تشريعية، عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي، وترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس "النواب" خميس عطية.

وأقر المجلس المواد: 4، و5، و6، و7، و8، و9، و10، و11، و12، و13، و14، و15، و16، و17، و18، و19، و20 من مواد "مُعدل المُنافسة"، بينما أقر في الجلسة السابقة، التي عقدها في 14 الشهر المواد: الأولى والثانية والثالثة من مشروع القانون.

وبشأن المادة الرابعة، الواردة في مشروع القانون المُعدل، وافق النواب عليها بالأغلبية، وأيد ما أجرته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوصها من إضافات.

وتنص هذه المادة على أن: "تُعدل المادة 7 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات التي يستثنيها المدير من تطبيق أحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون إذا كانت تؤدي إلى نتائج إيجابية يتعذر تحقيقها بدون هذا الاستثناء تتمثل بتحسين نظم الإنتاج أو توزيع السلع والخدمات أو تعزيز التقدم التقني أو الاقتصادي، وتحقيق منافع ذوات أثر إيجابي ملموس للمستهلكين، على أن لا يؤدي الاستثناء إلى تمكين الأطراف من الحد من المنافسة أو منعها فيما يتعلق بعناصر جوهرية في السوق.

ثانيا : بإلغاء عبارة (للوزير) وكلمة (الوزير) الواردتين في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بعبارة (للمدير) وكلمة (المدير) على التوالي.

ثالثا : بإلغاء نصي الفقرتين (د) و (هـ) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصوص التالية: د - يمنح مقدم طلب الاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى المدير أن يصدر قرارا معللا بشأن الطلب عبار خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ الإشعار.

هـ - ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية".

وكانت "الاستثمار النيابية" قررت الموافقة بعد: "أولًا - إضافة عبارة (الوزير بناءً على تنسيب) بعد كلمة (يستثنيها). ثانيا - تعديل الخطأ الإملائي الوارد في كلمة (الاقتصاديي) لتُصبح (الاقتصادي). ثالثًا: د - موافقة بعد إضافة عبارة (الوزير بناء على تنسيب) بعد عبارة (وعلى)".

في حين تنص المادة السابعة (المُمارسات التي لا تعتبر إخلالا بالمُنافسة)، الواردة في القانون الأصلي، على أن: "أ - لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية أو حالة طارئة او كارثة طبيعية إخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين 5 و6 من هذا القانون على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.

ب - لا تعتبر إخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين 5 و6 من هذا القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير إذا كانت تؤدي إلى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات أو نظم الانتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك.

ج - للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات أو الشروط التعاقدية أو على ممارسات أو ترتيبات أو شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على أن تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده الوزير لهذه الغاية.

د - يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير بعد استشارة اللجنة البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على أن ينشر قرار الاستثناء أو ملخص عنه في الجريدة الرسمية ويكون هذا القرار قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

ه - للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة أن يحدد مدة الاستثناء المشار اليه في هذه المادة وله أن يخضع هذا الاستثناء للمراجعة الدورية وله أن يسحبه في حال مخالفته شروط منحه".

كما وافق المجلس، بالأغلبية، على المادة الخامسة، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، مؤيدا بذلك ما جاءت به "الاستثمار النيابية" بإضافتها.

وتنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 8 من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بالنص التالي: تُنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الاستثناء المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون بما في ذلك شروط منحه ومدته وخضوعه للمراجعة الدورية وسحبه في حال مخالفته شروط منحه بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية".

وكانت اللجنة النيابية وافقت على هذه المادة: "بعد إضافة عبارة (الوزير بناء على تنسيب بعد كلمة يُصدرها)".

في حين تنص المادة الثامنة (الممارسات المخلة بنزاهة المُعاملات التجارية)، الورادة في القانون الأصلي، على: "أ - يحظر على أي مؤسسة القيام بممارسات من شأنها الإخلال بنزاهة المعاملات التجارية بما في ذلك ما يلي: 1 - أن تفرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لأسعار إعادة بيع سلعة أو خدمة. 2 - أن تفرض على طرف آخر أو تحصل منه على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى إعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به.

ب - مع مراعاة البند 10 من الفقرة (أ) من المادة 6 من هذا القانون: 1 - يحظر على أي مؤسسة بيع سلعة أو تقديم خدمة بسعر أقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة. 2 - لا يشمل الحظر المنصوص عليه في البند 1 من هذه الفقرة الحالات المبررة استجابة لتغيرات السوق وتغير التكاليف وحالات التعامل مع المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون".

وفيما يتعلق بالمادة السادسة، التي وردت في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد "النواب" ما أوصت به "الاستثمار النيابية"، وبالتالي وافق بالأغلبية عليها.

وتنص هذه المادة على: "تُعدل المادة 9 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ب) الواردين فيها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: أ - يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى منحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة. ب - يشترط الحصول على موافقة المدير الخطية إجمالي الإيرادات السنوية المحلية الفردية أو المجمعة للمؤسسات المعنية لسنة سابقة المبالغ التي يحددها مجلس الوزراء.

ثانيا: بإلغاء كلمة (الوزير ) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (المدير). ثالثا : بإلغاء كلمة (الوزارة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة)".

وكان قرار اللجنة هو: أولا: أ- موافقة بعد شطب عبارة (أو أي صورة أخرى تؤدي) والاستعاضة عنها بعبارة (بما يؤدي). ب - موافقة بعد شطب عبارة (المدير الخطية) والاستعاضة عنها بعبارة (الوزير الخطية بناء على تنسيب المدير)".

في حين تنص المادة التاسعة (التركز الاقتصادي)، الورادة في القانون الأصلي: "أ - يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات اخرى.

ب - يشترط لإتمام عمليات التركز الاقتصادي، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة في السوق كتحقيق أو تدعيم وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية في أي من الحالتين التاليتين: 1 - إذا تجاوزت الحصة الإجمالية للمؤسسة أو المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ( 40%) من مجمل المعاملات في السوق. 2 - إذا تجاوز صافي الإيرادات السنوية للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لسنة سابقة المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير".

وبشأن المادة السابعة، التي وردت في مشروع القانون المُعدل، وافق مجلس النواب، بالأغلبية، على هذه المادة، بينما أيد ما جاء في توصيات "الاستثمار النيابية".

وتنص هذه المادة على: تعدل المادة 10 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء عبارة (المديرية، على الأنموذج المعتمد من الوزارة)، الواردة في مطلع الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الدائرة، على النموذج المعتمد لهذه الغاية). ثانيا - بإلغاء نصوص الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) الواردة فيها والاستعاضة عنها بالنصوص التالية: ب - للمؤسسات أن تقوم بمشاورات أولية مع الدائرة حول مدى إلزامية الحصول على موافقة مسبقة على عمليات التركز الاقتصادي المنوي إتمامها أو كيفية تقديم الطلب، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج - على الدائرة التحقق من مدى استيفاء الطلب لجميع المعلومات والمستندات المطلوبة، ولها أن تطلب خطيا أي بيانات أو معلومات أو مستندات إضافية، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال الطلب على أن لا ينتقص ذلك من حق الدائرة في طلب أي معلومات إضافية خلال مراحل فحص الطلب. د - يتخذ المدير أيا من القرارين المبينين أدناه، على أن يكون القرار معللا، بشأن الطلب المقدم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل تبدأ من تاريخ إصدار الإشعار باكتمال الطلب: 1- الموافقة على عملية التركز الاقتصادي إذا كانت لا تحد بشكل مؤثر من المنافسة الفعالة في السوق أو في جزء هام منه. 2 - حالة الطلب للمرحلة الثانية من الفحص لإجراء تحليل معمق لتأثيرات عملية التركز الاقتصادي على المنافسة في السوق. هـ - تعلن الدائرة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة، وعلى نفقة مقدم الطلب، عن ب القرار الصادر بمقتضى البند 2 من الفقرة (د) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لإبداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. و - تنظم جميع الشؤون المتعلقة بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي بما في ذلك البيانات والمعلومات والمستندات الواجب تقديمها ومعايير دراسة الطلب وتحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار باكتمال الطلب بمقتضى تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية".

وكانت اللجنة النيابية على المادة: ج - موافقة بعد شطب كلمة (خطيا)". و - موافقة بعد أولا: إضافة عبارة (وأثرها على المنافسة) بعد كلمة (الطلب). ثانيا : شطب كلمة (المدير) والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير)".

في حين تنص المادة العاشرة (طلب التركز)، الواردة في القانون الأصلي: " أ. على المؤسسات التي ترغب في إتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون أن تقوم بتقديم طلب بذلك إلى المديرية على الأنموذج المعتمد من الوزارة، خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ إبرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي: 1 - عقد التأسيس والنظام الأساسي للمؤسسات المعنية. 2 - مشروع عقد اتفاقية التركز. 3 - بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها. 4- تقرير عن الأبعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة آثارها الايجابية على السوق. 5 - البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للمؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي. 6- بيان بمساهمي المؤسسات المعنية أو الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم. 7 - قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها. 8 - كشف بفروع كل مؤسسة.

ب - للمؤسسات أن ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي على السوق.

ج - 1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة 11 من هذا القانون للمديرية أن تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي وأطرافه، وعليها بعد ذلك إصدار إشعار باكتمال المعلومات والمستندات على أن لا ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومات اضافية أو ممارسة الصلاحيات الرقابية. 2 - يتم تحديد مدد وإجراءات إصدار الإشعار المذكور في البند 1 من هذه الفقرة وسائر الأمور المتعلقة به بموجب التعليمات المشار إليها في الفقرة (و) من هذه المادة.

د - تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين، وعلى نفقة مقدم الطلب عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يتضمن الإعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.

هـ - للوزير، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة اتخاذ أي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

و - تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالتركز الاقتصادي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب من اللجنة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية".

وأقر مجلس النواب المواد: 9، و10، و11، و12، و13، و14، و15، و16، و17، و18، و19، و20، كما وردت في مشروع القانون المُعدل، وأيد ما جاء في توصيات "الاستثمار النيابية" بشأن هذه المواد.

وكان مجلس الوزراء أقر، في4 آذار الماضي، مشروع القانون، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمُناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.

في حين أحال مجلس النواب، في 12 آذار الماضي، "مُعدل المُنافسة" إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، والتي بدورها أقرته في 5 الشهر الحالي.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

ويأتي "مُعدل المُنافسة" ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء "مجلس شؤون المنافسة" الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ومن شأن "مُعدل المُنافسة" أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.

وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.

بترا