المحكمة تحدد أولى جلسات وقف تنفيذ إعدام قاتل نيرة أشرف

 حددت محكمة مصرية، يوم 26 يناير المقبل، لبدء نظر وقف تنفيذ حكم إعدام المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قد قضت في مطلع يوليو، بالإعدام شنقا على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا، في جريمة روعت الشعب المصري.

وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

وطلبت المحكمة في حيثيات الحكم إذاعة حكم إعدام المتهم على الهواء مباشرة، بعد إجراء تعديل تشريعي.

كان المحامي المصري فريد الديب، دفاع محمد عادل، المتهم في القضية قد تقدم بمذكرة طعن أمام محكمة النقض على حكم الإعدام بحق موكله. وذكر الديب في المذكرة، أن أحد أسباب بطلان تشكيل المحكمة، أن الثابت في محاضر جلسات المحاكمة أن الهيئة التي أصدرت الحكم، مكونة من المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشار سعيد عبد الرشيد السمادوني، والمستشار محمد خيرت الشرنوبي نائبا، والمستشار هشام جمال غيث مستشارا، وذلك يعني أن الدائرة كانت رباعية وليست ثلاثية.

وفي نهاية محاضر الجلسات ذكرت المحكمة أن المستشار محمد خيرت الشرنوبي لم يكن ضمن الهيئة التي أحالت القضية للمفتي للنظر في توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الطاعن، وهو ما اعتبره أمرا غير صحيح.

وحسب المذكرة التي تقدم بها فريد الديب، على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف، فإن هناك أسبابا تنقض الحكم، منها القصور والفساد في الاستدلال للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، فقد عصف القاضي رئيس المحكمة بالقاعدة الأصولية التي استنتها المحكمة العليا منذ سنين عددا، حين وصف المحامي الذي تم ندبه من نقابة المحامين الفرعية بالمنصورة، محمد إبراهيم شاهين حسن المحامي بأنه هو المحامي الأصيل عن الطاعن، وفي هذا الصدد، قالت محكمتنا العليا في حكم: إذا كان المحامي الذي ندبته محكمة الجنايات للدفاع عن المتهم بجناية لم يتتبع إجراءات المحاكمة، ولم يحضر سماع الشهود إذا كان ندبه بعد ذلك، فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.

وكان في المذكرة أيضا، أن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره هو من هيئة الدفاع نقض جنائي جلسة 4 من فبراير سنة 1952 مجموعة أحكام، محكمة النقض الجنائية - س 3 - ص 684 - قاعدة رقم 254 - طعن رقم 22 لسنة 22 القضائية.