السجن تسع سنوات للمرة الثانية بحق وليد الكردي وتغريمه (9) مليون و(177) الف دينار
بعد الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرامة سبعة ملايين قبل ايام فقط لتوقيعه اتفاقية مع شركة لصيانة الاقشطة والاليات والغارفات بمخالفات قانونية "بالتلزيم" ودون طرح عطاء
جفرا نيوز – خاص
حكمت محكمة الجنايات الصغرى على المتهم وليد الكردي بالسجن لتسعة سنوات والزامه بدفع 9 مليون و177 الف دينار والرسوم البالغة 15 الف دينار.
و تبين انه بعد استلام المتهم وليد الكردي رئيسا لمجلس الادارة لشركة الفوسفات قامت الشركة بالتفاوض مع شركة "مناجم لصيانة الاليات" من اجل ان تقوم باعمال الصيانة للاقشطة الناقلة واليات الكاتربلر والغارفات الكهربائية علما انها كانت تصان قبل مجيئه من خلال الموظفين الفنيين في شركة الفوسفات التابعين لمنجحم الشيدية وكانوا يقومون بجميع اعمال الفنية لصيانة الاقشطة الناقلة واليات الكاتربلر العاملة في الشركة وصيانتها وتاهيل جميع الغارفات الكهربائة فيها.
وقام الكردي بصفته رئيس مجلس الادارة والمفوض بالتوقيع عن شركة الفوسفات بالتوقيع على اتفاقيات وملاحق لها مع "شركة مناجم لصيانة الاليات" حيث تبين بانه تم توقيع هذه الاتفاقيات وملاحقها خلافا للاجراءات القانونية وانه تم تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الاشغال لشركة الفوسفات وان الاتفاقيات التي تم توقيعها مخالفة لاجراءات وتجاوز الصلاحيات فيها والتي تتمثل بمايلي:
تم ابرام الاتفاقية الاولى والتي تبدأ من 5/10/2008 وتنهي في 5/1/2019 وتم ابرامها من خلال التفاوض المباشر "بالتلزيم" وبمبلغ 94 الف و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية 328 الف و860 دينار شاملة ضريبة المبيعات حيث تبين ان الاتفاقية لم تراعي اية اجراءات لعدم وجود طلب او نموذج احتياجات اشغال لهذه الشركة تبين تفاصيل الاشغال او اعمال الصيانة المراد تنفيذها واسباب الحاجه لها ومبرراتها اضافة انه لايوجد اي تنسيب من الرئيس التنفيذي المدير العام للشركة بالموافقة على الموضوع من لجنة العطاءات الرئيسية في الشركة صاحبة الصلاحية .
وبينت الاجراءات ان الجهة صاحبة الصلاحية وهي لجنة العطاءات الرئيسية لم تقم بتحديد اسلوب او طريقة تنفيذ الاشغال من خلال استدراج عروض او بالتلزيم (التفاوض المباشر) وفقا لصلاحياتها.
وتبين ايضا توقيع اتفاقية لمدة عشر اشهر تبدا من تاريخ 6/4/2009 ولغاية 5/2/2010 والتي تمت من خلال التفاوض المباشر (بالتلزيم) وذلك لتجديد الاتفاقية السابقة بمبلغ 90 الف و500 دينار شهريا وبقيمة اجمالية مليون دينار ولعشرة اشهر خلافا لتوصية مدير منجم الشيدية والتي كانت فقط لعشرة اشهر.
اضافة للملحق فقد تم تمدير عمل الشركة لعشرة اشهر اخرى تبدا من 6/12/2010 ولغاية 5/10/2011 وتمت ايضا من خلال التفاوض المباشر ولم يراعى فيها اية اجراءات قانونية او ادراجا للعروض.
وتجدر الاشارة الى ان عدد الاتفاقيات والملاحق التي قام المتهم وليد الكردي بالتوقيع عليها بصفته مفوضا عن شركة مناجم الفوسفات هي 11 اتفاقية وملحق وقد كان في جميع هذه الاتفاقيات وملاحقها ممثل عن شركة مناجم لصيانة الاليات المتهمة الاولى بينما المتهم الثاني شقيقها فانه لم يوقع على اي اتفاقية بصفته مفوضا عن شركة مناجم لصيانة الاليات مع المتهم وليد الكردي بصفته ممثلا عن شركة الفوسفات.
وتبين ايضا انه تم الزام شركة الفوسفات في البند 8/5 من اتفاقية صيانة الاليات بدفع مبلغ 106 الف دينار الى شركة مناجم لصيانة الاليات مقابل اعمال صيانة عن الفترة من تاريخ 3/1/2008 ولغاية 3/4/2008 حيث ان هذه الاعمال تم انجازها عن طريق مشاغل واليات شركة مناجم قبل تاسيسها وتسجيلها بتاريخ 14/2/2008 حيث ان هذه الاعمال تم انجازها قبل تاسيس الشركة.
وتم اجرا الخبرة من قبل خبيرين متخصصين لتقدير قيمة المبالغ التي تم تفويتها على شركة مناجم الفوسفات والتي تم تفويتها لصالح شركة مناجم لصيانة الاليات حيث تبن ان قيمة هذه المبالغ قد بلغت 9 مليون و177 الف دينار وشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية.
ولهذا وتاسيسا على ماتقدم فقد تم اعلان براءة المتهم الاول وهو المدير التنفيذي لشركة مناجم لصيانة الاليات عن جرم جناية التدخل بالاستثمار الوظيفي المسند اليهما مكرر ثلاث مرات لعدم قيام الدليل ووقف ملاحقة المتهمة الاولى والمفوضة بالتوقيع عن جرم اهدار اموال الشركات المساهمة العامة مكرر تسع مرات والاحتيال المتعلق بالاتفاقيات التي الحقت الضرر بشركة مناجم الفوسفات.
وقررت المحكمة وفق المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات بحق المتهم وليد الكردي لتصبح العقوبة النافذة بالحبس تسع سنوات والرسوم والغرامات 15 الف دينار والزامه بالمبالغ التي تم تفويتها على شركة الفوسفات وقيمتها تسع ملايين و177 الف دينار قرارا وجاهيا بحق المتهمين الاول والثانيى وقابلا للاستئناف وغيابيا قابلا لعادة المحاكمة بحق وليد الكردي
وقضت الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية الدكتور القاضي مرزوق العموش ايضا بتبرئة كل من المتهمة الاولى (س.أ.د) المديرة المالية لشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة مناجم لصيانة الاليات وتبرئة المدير العام لشركة مناجم لتطوير التعدين وشركة مناجم لصيانة الاليات شقيقها (س.أ.د).
.