النسخة الكاملة

بالصور : "النواب " يفرض ضريبة 2% على المستورد ويرفض اعفاءه

الأحد-2014-12-07 05:47 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز – معاذ الحنيطي

تصوير اوسيد صبيحات 

رفع النواب نسبة التقاصي الى 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة في رصيد الضريبة المستحقة التي يجري التقاص عليها من ضريبة الابنية والاراضي داخل امانة عمان ومناطق البلديات التي يدفعها المكلف في اي سنة عن العقارات المؤجرة.

وبحسب القانون الذي يناقشه النواب  لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل الى الدخل الاجمالي للمكلف.
ووافق النواب على إلزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2 بالمئة من قيمة مستورداته على ان تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة .

كما اجاز النواب لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير زيادة هذه النسبة او استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات معينة من المكلفين.
والزم القانون المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة 100 الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة.

ووافق النواب في جلستهم التي عقدوها اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور و حضور عدد من الوزراء ومدير عام ضريبة الدخل اياد القضاة على منح مرونة بتحصيل الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة.

وواجاز القاون للمدقق في دائرة ضريبة الدخل و من تلقاء نفسه على طلب المكلف أو من يمثله ووفقا للتعليمات التنفيذية احتساب الضريبة على اي مكلف عند وفاته او تصفيته أو فسخه أو شطبه أو انتهاء عمله أو كان على وشك مغادرة المملكة نهائياً قبل نهاية الضريبة وتقدير الضريبة المستحقة عليه وتدقيقها خلال 10 ايام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.
كما وافق النواب على قرار لجنته بشطب كلمة "تحصيلها" الواردة في القانون الامر الذي اتاح مرونة في التحصيل على المكلف المتوفى والمغادر نهائيا الى خارج الاردن.
واقر النواب طريقة احتساب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس الميلادية و للمكلف الذي يغلق حساباته في موعد مختلف عن نهاية السنة الميلادية ان يحتسب الضريبة على أساس سنته المالية شريطة إشعار الدائرة المسبق بذلك.
وبحسب القانون يحتسب المكلف الذي بدأ بمارسة نشاطه خلال النصف الأول من السنة الميلادية الضريبة عن الفترة الواقعة بين بداية ممارسة النشاط ونهاية السنة الميلادية.
كما وافق النواب على احقية الشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة او الحرفة أن يحتسب الضريبة على الاساس النقدي وللبنك أن يحتسب الضريبة على الفوائد والارباح والعمولات المعلقة في سنة قبضها وذلك وفق التعليمات التنفيذية التي تصدر لهذه الغاية.

-المجلس يتبنى بيان للسعود يشكر جلالة الملك على استمراره في دعم القضية الفلسطينية

بنى مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة البيان الذي تله النائب يحيي السعود على المجلس يقدم فيه الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص دعمه المستمر والمتواصل للقضية الفلسطينية .

وجاء في البيان ان جلالة الملك يقوم بدعم للقضية الفلسطينية وهو جهد عن سابق ارادة وتصميم لجعل القضية الفلسطينية في صدارة القضايا العربية وان مايقوم جلالة الملك لدعم اللاشقاء الفلسطينين لمواجهة اقدم احتلال في العالم ويمارس ابشع السياسات الاستطانية ويصادر الحقوق التاريخية في دعم واسناد الشقيق الفلسطيني في محنته .

كما اكد البيان انهم في هذا المقام نتقدم بجزيل الشكر لجلالة الملك راعي المقدسات في القدس الشريف على مكرمته اليوم بأصداره الاوامر للحكومة بتعين اكثر من 70 حارسا جديدا للمسجد الاقصى 

 

 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير