جلسة مشتركة لحسم قانون التقاعد المدني للأعيان والنواب
الأحد-2014-09-07 02:04 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يعقد رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة يوم الخميس جلسة مشتركة بين الأعيان والنواب لبحث مشروع قانون التقاعد المدني المعاد من النواب والبت فيه .
وصرح مصدر مسؤول من مجلس الأمة أن الجلسة مشتركة لحسم الخلاف بينهما استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.
وأعاد النواب القانون إلى الأعيان بعد إصرارهم على ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، فيما وافق النواب على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروع القانون.
ويتمثل الخلاف بينهما في رفض الاعيان مساواة الوزير وعضو مجلس الأمة بالراتب الأساسي باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل من الوزير وعضو مجلس الامة من حيث القيود في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
يشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.
كما أصر الاعيان على قرارهم بالسماح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010 الحصول على تقاعد مدني، حتى يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
ورفض الاعيان إضافة "الموظف غير المصنف” التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.

