النسخة الكاملة

النواب يقر منع الارهاب والاعتداء على حرية الملك والملكة جرم من جرائم الارهاب .. صور

الثلاثاء-2014-04-22 11:43 am
جفرا نيوز -

جفرا نيوز – معاذ الحنيطي تصوير – اوسيد صبيحات اقر مجلس النواب بمناقشة مواد قانون معدل لقانون منع الارهاب لسنة 2014 في جلستين صباحية ومسائية عقدهما اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور. وقال وزير الداخلية حسين المجالي ان القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2014 هو ضد الارهاب الموجه للسلطة الشرعية ولم يوجه لمقاومة السلطة غير الشرعية وهي الاحتلال . واكد المجالي ان تعريف الارهاب في القانون متبع في دولة الامارات وهو كما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، لافتا إلى انه تجميع لبعض المواد الموجودة في قوانين اخرى. واشار إلى ان الأجهوة الأمنية جميعها وفي مقدمتها القوات المسلحة تبذل جهدا كبيرا لحماية الدولة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني
واعتبر مشروع القانون الاعتداء على حية الملك والملكة وولي العهد والاوصياء ارهابا او الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او اوصياء العرش جرما من جرائم الارهاب . كما اعتبر ايضا كل من يستخدم نظام المعلومات او شبكة معلوماتية او اي وسيلة نشر او اعلام او انشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بالاعمال الارهابية او دعم لجماعة او تنظيم او جمعية او الترويج لافكارها ارهابا . بدوره قال وزير العدل بسام التلهوني ورد ان هذا القانون لم ياتي بجديد وما حاجتنا له هذا القانون صحيح ان بعض التشريعات موجودة في قانون العقوبات وقانون غسيل الاموال ولكن الهدف من وجود هذا المشروع ان يكون هناك قانون مختص ليتمكن القاضي من العوده الى نصوص هذا القانون و تجعل من اليسير على القاضي العوده له وهناك معاهدات صادق عليها الاردن ونصوص هذا القانون تتطابق مع المعاهدات التي وقع وصادق عليها الاردن . ليقر المجلس بعد نقاش موسع المادة (2) التي تعنى بتعريف العمل الارهابي كما يلي "كل عمل او امتناع او عن عمل مقصود او التهديد به ايا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر او احداث فتنه اذا كان من شأن ذلك الاخلال بالنظام العام او القاء الرعب بين الناس او المرافق او الاملاك العامة و الخاصة او المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية او احتلال اي منهما او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الاقتصادية للخطر او ارغام سلطة شرعية او منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين والانظمة ." كما رفض المجلس بالاغلبية مقترح النائب رولى الحروب برد مشروع قانون منع الارهاب لسنة 2014 ورفض المجلس ايضا تأجيل نقاش القانون واعادته الى اللجنة القانونية . وبحسب ما اقر النواب من مواد القانون تعتبر حيازة او نقل او استيراد او تصدير او استيراد او بيع مادة مفرقعه او سامه او كيماوية او جرثومية او اشعاعية لاستخدامها في اعمال الارهاب او او اي عمل غير مشروع ارهابا . وايد المجلس مقترح النائب طارق خوري باضافة عبارة على الفقرة (ا) من المادة (3) والتي تنص : مع مراعاة احكام هذا القانون او اي قانون اخر تحضر الاعمال الارهابية وتعتبر في حكمها الاعمال التالية :القيام بأي وسيلة مباشرة او غير مباشرة بتقديم الاموال او جمعها او تدبيرها بقصد استخدمها لارتكاب عمل ارهابي او تمويل الارهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها ويؤثر على مصالح الدولة الاردنية وعلى مواطنيها . واعتبر القانون اي الالتحاق او محاولة التحاق باي جماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد اشخاص للالتحاق بها او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها جرما من جرائم الارهاب . وكان مجلس النواب قد حول قانون الوثائق الوطنية لسنة 2014 الى لجنة التوجيه الوطني وحول قانون معدل لقانون الامن العام لسنة2014 الى لجنة القانونية واحال المجلس قانون الزراعة لسنة 2002 المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة الزراعة .

 

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير