النسخة الكاملة

بالصور :النواب يقر قانون الزراعة بعد 7 جلسات تشريعية

الأحد-2014-03-23 04:32 pm
جفرا نيوز -   جفرا نيوز - معاذ الحنيطي تصوير اوسيد صبيحات انهى مجلس النواب مناقشة واقرار مواد القانون المؤقت رقم (44) لزراعة لسنة 2002 بعد سبع جلسات تشريعية واجل التصويت على اقرار القانون الى جلسة يوم الثلاثاء لوجود الكثير من المطالبات لفتح مواد في القانون وبذلك يكون قد اخذ الحصة الاكبر من الدورة العادية للمجلس السابع عشر.
ودار جدل موسع تحت القبة حول المادة (58) والتي تنص "لا يجوز تحويل صفة استعمال الارض الزراعية الى اي استعمال اخر الا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والاسس التي تسمح باجراء عملية التحويل " ليبقي عليها المجلس كما جاءت في القانون المؤقت لزراعة .
وشدد النواب على ضرورة تغليظ عقوبة القاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات المستخدمة لاغراض الزراعية في العراء .
وتنص المادة (61) الفقرة (ب) من القانون يعاقب كل من يرتكب هذا الجرم بغرامه مقدارها ثلاثون دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق ارشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الاداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف .
وتعتبر جميع الغرامات والرسوم الوارده في هذا القانون اموال اميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به .
ومن الجدير بالذكر بأن هذا القانون يعطي موظفوا الوزارة المفوضين من قبل الوزير حق الدخول والتفتيش في اي اماكن يشتبه بوقوع مخالفه فيها طبقا لاحكام هذا القانون .

وفي بداية الجلسة سال النائب امجد هزاع المجالي  هل تأكد رئيس مجلس الاعيان من نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية قبل عقد الجلسة المشتركة بين المجلسين واذا لم يكن قد نشر فهل الجلسة المشتركة التي بحث فيها المجلسين المواد الخلافية بين المجلسين جلسة دستورية اما لا موكدا بأن هذه قضية دستورية مهمة .

ليرد النائب عبد المنعم العودات بأن قرار المحكمة قرار كاشف وليس قرار ملزم لا فتا ان القرار اما النائب محمود الخرابشة فقد اكد على ضرورة ان ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية .


وتضمن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية، اعتبار "ان صلاحية مجلس الامة (الاعيان والنواب) في الجلسة المشتركة، لبحث المواد المختلف فيها، وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور، ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشأن هذه المواد، وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها، وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها، وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها".

كما تضمن ان توضع "الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة، وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور هي اغلبية (اكثرية) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة، منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب".

يشار الى ان المجلس قرر في جلسته الخامسة عشرة المنعقدة في الثاني من شباط (فبراير) الماضي، طلب تفسير من المحكمة الدستورية حول المادتين (89 و92) من الدستور.


جاء ذلك في سابع جلسة لمناقشة قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لعام 2002 في جلسة مجلس النواب التي عقدها عصر اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وشطب المجلس كلمة الحاكم الادراري من المادة 40 من القانون والذي يعطي الحق للمفوضين من الوزير بتحويل اي شخص يخالف القانون الى القاضي او الحاكم الاداري ليبقي المجلس حق التحويل فقط للقاضي .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير