الاعيان يدخل تعديلات على التقاعد المدني
Friday-2014-01-30 03:45 pm

جفرا نيوز -
** الأعيان يرفض احتساب اليوم في مجلس الامة بمثابة 4 سنوات
** الاعيان يقر جمع عضو مجلس الأمة بين مخصصات عضويته والتقاعد
** الأعيان يرفض مساواة الوزير بعضو البرلمان في الراتب
** الأعيان يوافق على منح راتب تقاعدي لأعضاء في مجلس الأمة السابق
جفرا نيوز - عادت قضية رواتب التقاعد لأعضاء مجلس الأمة إلى الواجهة الخميس عندما قرر مجلس الاعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزارة إعادة مشروع قانون التقاعد المدني لسنة 2013 الى مجلس النواب وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية بترا.
وأجرى الاعيان عدداً من التعديلات على مشروع القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب تضمنت اعتبار الخدمة الفعلية المدفوع عنها عائدات تقاعدية هي المدة التي تحتسب كخدمة مقبولة لتقاعد عضو مجلس الامة، مخالفا بذلك تعديل مجلس النواب الذي اعتبر المدة المحسوبة لغايات التقاعد لعضو مجلس الامة هي اربعة اعوام بغض النظر عن المدة الفعلية للخدمة.
وادخل مجلس الاعيان تعديلاً يسمح لمن كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 ايار 2010 الحصول على تقاعد مدني، ما يسمح لـ 17 عينا ونائبا الحصول على تقاعد مدني.
وكان القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 استثنى 17 عيناً ونائباً في مجلس الامة السادس عشر من الحصول على تقاعد، قبل ان يرفض مجلس الامة في جلسة مشتركة القانون، ويعاد تطبيق قانون التقاعد الأصلي الذي يمنح الاعيان والنواب راتبا تقاعديا، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الامة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
وجرى خلال الجلسة حوار موسع حول منح اعضاء في مجلس الامة الـ 16 تقاعدا بأثر رجعي لعدم جواز سريان القوانين بأثر رجعي وفق أعيان، في حين رأى آخرون جواز سريانه بأثر رجعي طالما أنه لا يتعلق بالقوانين الجزائية، ويتوافق مع المادة 93 من الدستور التي نصت على انه "يسري مفعول القانون بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر".
ورفض "الاعيان" تعديل مجلس النواب على مشروع القانون القاضي بمساواة الوزير بعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي عند التقاعد، باعتبار ان مكان ذلك هو جدول التشكيلات والموازنة العامة وليس قانون التقاعد، اضافة الى الاختلاف في طبيعة عمل كل منهما، والقيود التي تفرض على حق الوزير وعضو مجلس الامة في الجمع بين العمل العام والمصالح المالية الخاصة.
يشار إلى أن عضو مجلس الامة لا يمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها، خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته، بموجب المادة 44 من الدستور.
ووافق "الاعيان" النواب على "حق عضو مجلس الأمة الجمع بين راتبه التقاعدي السابق ومخصصاته التي يتقاضاها عن عضويته في مجلس الامة".
ويشترط مشروع القانون ان يكون للوزير او عضو مجلس الامة مدة سبعة اعوام خدمة في الوظيفة العامة لكي يحصل على التقاعد المدني.

