النسخة الكاملة

النواب يرفضون معاقبتهم ماليا

الخميس-2013-09-11 07:06 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  رفض مجلس النواب مقترحات تقدمت بها اللجنة القانونية على النظام الداخلي تقضي بخصم مئة دينار عن النائب الذي لا ينفذ قرار الرئاسة بحرمانه من حضور الجلسات. وتنص المادة التي رفضها النواب انه إذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعا، فللرئيس أن يوقف الجلسة ويتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائيا إلى الجلسات الثلاثة التالية، على أن يحسم مبلغ مائة دينار من مخصصاته عن كل جلسة حرم منها. وقال النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية إن أعضاء اللجنة وضعوا هذه المادة بغصة، ولكي يضع النواب بدائل للحد من غياب النواب، ونحن لا نضع هذه العقوبات لأنفسنا فحسب، إنما نضعها للمجالس القادمة حرصا على مستقبل أبناء الوطن وأجياله.
وقرر المجلس النواب شطب مادة في نظامهم الداخلي تتعلق بآلية وفحوى السؤال النيابي، اعتبروا أنها تحد من دورهم الرقابي، حيث تشترط خلو السؤال من ذكر أسماء الأشخاص أو المس بشؤونهم الخاصة. ووافق النواب على المقترح الذي تقدم به النائب محمود الخرابشة وينص على أنه "لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة".

وأبقى المجلس على نص المادة (71) الفقرة (ب) في نظامه الداخلي والتي تنص على أن تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة، بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولأً، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة. وأقر المجلس أنه لا يجوز مطلقا أن يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات، او مساس بالنظام العام اوالآداب العامة، كما لا يجوز مطلقا ان يأتي العضو أمرا مخلا بالنظام. كذلك وافق المجلس على انه يحق للرئيس منع المتكلم عن متابعة كلامه، بدون قرار من المجلس، في حالات: اذا تعرض للملك بما لا يليق او تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور، اذا تكلم بدون اذن الرئاسة، اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب او احدى اللجان او الكتل النيابية، اذا تعرض للحياة الخاصة للغير، اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي، اذا تعرض لوقائع قضية مقروضة أمام القضاء، اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها. واٌقر المجلس أنه في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس، كذلك أقر مقترحا من لجنته القانونية تنص على أنه: يحق للرئيس منع المتكلم عن متابعة كلامه إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة.  
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير