النسخة الكاملة

النواب يقر قانون الضمان - صور

الثلاثاء-2013-07-30 02:31 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص - تصوير احمد براهمة 
أنهى مجلس النواب اليوم إقرار مواد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2013، وذلك بعد أن عقد أكثر من (12) جلسة لمناقشته. وكان من أبرز التعديلات على القانون إدراج مؤسسة الضمان الاجتماعي تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، وإلغاء المهن الخطرة، ورفع الاشتراكات على المؤمنين والمنشآت اعتبارا من العام القادم.
وجاءت الزيادة بواقع 0،5% سنويا على المنشأة، وبنسبة أقصاها 2%، لترتفع من 9% الى 11% في نهاية المطاف، وزيادة الاقتطاعات على المؤمن عليه 0،25% سنويا لتصل أخيرا الى 1%، لترتفع من 5،5% إلى 605%. كما أقر المجلس احتساب تقاعد الشيخوخة في الضمان الاجتماعي حيث تم إلغاء معامل المنفعة والاعتماد على نسب الاحتساب وفقا لجدول ملحق بالقانون بحيث تعتمد عملية احتساب الراتب التقاعدي شرط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا. وأقر مجلس النواب إلغاء الجدول رقم (8) الملحق في قانون الضمان الاجتماعي المؤقت والمتعلق بتقاعد المهن الخطرة. وأحال المجلس مهمة تحديد الخطرة إلى نظام يحدد لاحقاً من مجلس الوزراء، وذلك لكون المهن المذكورة في القانون كثيرة وبالتالي يصعب التحقق من حقيقة كل منها. وكان المجلس أقر في وقت سابق اعتماد الجدول (8) المتعلق بالمهن الخطرة ومنها:العاملين بشركات إنتاج التبغ والسجائر، فنيو ومهندسي صيانة الطائرات، سائقي الآليات الثقيلة، العاملين بالكيماويات أو البترول، العاملون بالنفايات والمعادن والحدادة، الفنيون العاملون بالكهرباء، الفنيين بالمختبرات والأشعة، الممرض ومساعديه. وتم تعريف المهن الخطرة في النظام الصادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (64) من قانون الضمان الاجتماعي، بأنها: المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية. والمهن الخطرة التي شملها القانون تشمل (32) مهنة: الممرض، الخباز والعجان، المحلل الكيمائي، المحلل الفيزيائي، عامل النظافة، البناء، الحجار، سائق سيارة الإسعاف، سائق المركبات الثقيلة، منظف وصباغ الملابس، الدهان، مهندس موقع، العامل في مزارع الحيوانات والدواجن،معالج الحيوانات، ميكانيكي السيارات، عامل مصانع المنظفات أو المطهرات أو الكلور، عامل المرجل، عامل الرافعة، عامل حفر الآبار والمناجم، عامل المحارق، عامل محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، عامل الخدمات الطبية، عامل مبيدات الآفات، عامل اللحام، عامل المختبرات، مصور الأشعة، الطبيب، الطباع، عامل الحديد والصلب، مختص السلامة والصحة المهنية. وأقر المجلس المادة (14) وأقر بموجبها مجلس للاستثمار في المؤسسةبعضوية رئيس صندوق الاستثمار، والمدير العام، واثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار، وخمسة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلسعلى ان يكون رئيس مجلس ادارة الصندوق من بينهم. ونص القانون المؤقت انه يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها، وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها، الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق واحكام هذاالقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، والتنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها، ورفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وادائه، ومراجعة التقرير السنوي عن اعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها، وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية، وإعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس، وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون، ويعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة سنتينسنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء. واضافت اللجنة المشتركة بندا يقول تحدد مكافاة شهرية لاعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء عل ى تنسيب رئيس المجلس وبحد اقصاه 500 دينار ويتم ربط هذه المكافة بحضور الجلسات باسنثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافاته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيسب رئيس المجلس. وتكون مدة عضوية الاعضاء من خارج المؤسسة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.


                                                                                                 

© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير