النسخة الكاملة

النواب يقر احتساب راتب الضمان

الإثنين-2013-07-07 09:15 pm
جفرا نيوز - أقر مجلس النواب احتساب التقاعد في الضمان الاجتماعي التي تشترط أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين، والأنثى سن الـ55، وأن تكون اشتراكاته في اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعليا. عندما اقر في الجلسة التي عقدها مساء اليوم الاحد المادة المتعلقة براتب الشيخوخة (62 ) في القانون بعد اجراء تعديلات عليها حيث جاء وفق القانون بعد التعديلات انه أ/ يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي : ـ 1/ اكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الانثى سن الخامسة والخمسين . 2/ ان تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكا على الاقل منها (84) اشتراكا فعليا . ب/ مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5ر2 بالمائة ) لاول الف وخمسمائة دينار من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكا الاخيرة وبواقع (2بالمائة ) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ الف وخمسمائة دينار . ج/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة اذا تولى المؤمن عليه اعانة شخص اخر وتحدد الانظمة الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها وفق النسب والاسس التالية : ـ 1/زيادة بنسبة (12 بالمائة ) لاول شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا . 2/ زيادة بنسبة (6 بالمائة ) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على ان لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا . د/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية 48 اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) . هـ / على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي اكمل سن الستين والمؤمن عليها الانثى التي اكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات اي منهما (180) اشتراكا على الاقل منها (60) اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ احكام هذا القانون وفقا لما يلي : ـ 1/ يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 5ر2بالمائة من متوسط الاجر الشهري الذي اتخذ اساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الاربعة وعشرين اشتراكا الاخيرة وبحد اعلى لا يتجاوز 75 بالمائة من ذلك المتوسط . 2/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10 بالمائة ) منه للشخص الاول الذي يتولى المؤمن عليه اعالته وبمقدار (5 بالمائة ) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالاعالة واوضاعها . 3/ يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10 بالمائة ) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) دينارا ولا تزيد عن (50) دينارا . 4/ عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب ان لا تتجاوز الزيادة في متوسط الاجر الذي يحسب هذا الراتب على اساسه بأكثر من (60 بالمائة ) من اجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الاخيرة كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الاجر بأكثر من (20 بالمائة ) .

 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير