السرور يرفع الجلسة الصباحية لعدم توفر النصاب القانوني.. وينتقد النواب المتغيبين عن حضور الجلسات
الثلاثاء-2013-07-02 03:01 pm

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
رفع رئيس مجلس النواب المهندس سعد السرور الجلسة الصباحية للمجلس نتيجة عدم توفر النصاب القانوني لاستمرارها مجددا التاكيد على اهمية حضور النواب لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي باعتباره قانونا اصلاحيا و هاما .
ودعا السرور النواب المتغيبين عن جلسة مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الحضور الى الجلسات والمشاركة قائلا" ليس من المعقول انني اعاني من تامين النصاب القانون مع وجود 150 نائبا".
وقال السرورهذا عملنا ويجب ان نقوم بواجبنا او نبقى ببيوتنا ، وأنا اهيب بالنواب الحضور ، فهذا لا يجوز لأننا يجب ان نقوم بعملنا الذي انتخبنا على اساسه، وإما ان نقوم بعملنا التشريعي او الصراع على تامين النصاب القانوني.
وكان المجلس قررتاجيلمناقشة المادة 21 من القانون.
وأقر المجلس الفقرة (ا) من المادة (22) من القانون ونصها :"على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي للإستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمئة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها".
ووافق المجلس على شطب الفقرة (ب) من المادة (22) ونصها :"لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس زيادة نسبة الفائدة المشار إليها في الفقرة (ا) من هذه المادة".
ونصت الفقرة (ج) :"تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (ا) من المادة 21 من هذا القانون".
ونصت الفقرة (د):" تلتزم المنشأة لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على اساس الأجور الحقيقية ، زيادة أو نقصانا بأن تؤدي غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون انذار أو اخطار مسبق من المؤسسة".
واقر المجلسالفقرة (و) من المادة نفسها أقر المجلس الفقرة كما عدلتها اللجنة ونصها :"إذا تبين للمجلس أن هناك ظروفا أو احوالا لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بإنتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من مجموع الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وفقا لأسس يضعها المجلس ويتم نشرها في الجريدة الرسمية".
كما اقر الفقرة (ز) من المادة (22) ونصها:"إذا ترتب على المنشأة فوائد تأخير أو غرامات بمقتضى أحكام هذه المادة نتيجة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات أو مخالفتها لأحكام هذا القانون فيجوز للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسددلتسوية الفوائد والغرامات المستحقة عليها قبل تسوية الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي 1- تسدد المبالغ المستحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين 27 و32 من هذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها للمؤسسة.2- تحول الأرصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.

