النسخة الكاملة

نص تعديلات قانونية النواب على قانون المالكين و المستاجرين

الإثنين-2013-05-20
جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص 
حصلت جفرا نيوز على نص التعديلات المقترحة التي قدمتها اللجنة القانونية في مجلس النواب على مشروع قانون المالكين و المستاجرين الذي سيكون حاضرا تحت قبة البرلمان لمناقشتة في الجلسة التي يعقدها مجلس النواب يوم غد الثلاثاء .

وقررت اللجنة القانونية الغاء اجر بدل المثل و اعتماد النسبة المئوية للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفق نظام يصدرة مجلس الوزراء .

وتاليا تعديلات اللجنة على القانون :
اولا / النص المقترح للبند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة :

1- مع مراعاه الزيادات القانونية التي طرات على بدلات الاجار للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام هذا القانون او بالاتفاق فيما بين المالك و المستاجر ، يضاف الى بدلات الاجار لجميع تلك العقود المؤجرة منها لغايات السكن ام لغايات اخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ احكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذة الغاية على ان تكون هذة الزيادة محققة للعداله و السلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم

2- على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدلات الاجار بالنسب المئوية التي يراها محققة للعداله و السلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها وبما ينسجم مع نسب التضخم كل خمس سنوات وفقا للنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون .

3- تسري احكام هذة المادة على ما لم يفصل به من الدعاوى المنظورة بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ احكام هذا القانون اما الدعاوى التي فصل بها بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 المتعلقة ببدل اجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها قبل مرور عشر سنواتمن تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

4- يحق للمؤجر طلب استرداد العقار المؤجر و تخليته وذلك في العقود المشموله باحكام الاستمرار القانوني سواء كان العقار مؤجرا لغايات السكن ام لغيرها اذا مضى على اشغال المستاجر للمأجور عشرون سنة فاكثر في مقابل تعويض المستاجر بمبلغ يعادل ما نسبته 25% من قيمة الاجور المقبوضة محسوبة على اساس اخر عشرون سنه في العقارات المؤجرة لغايات السكن وما نسبتة 45% في العقارات المؤجرة لغير غايات السكن على ان تسري احكام هذة المادة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

وفيما يتعلق بورثة المستاجر اقترحت اللجنة النص التالي على المادة السابعة من القانون :
1- تنقل حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 بعد وفاه المستاجر الى افراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته ، كما تنتقل حقوق الاجارة في العقارات المؤجرة لغايات السكن الى زوجة او ورثته الشرعيين او احدهم و تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في استمرار الانتفاع من الماجور حال زواجها من اخر غير الورثة الشرعيين .
2- ينتقل حق الاستمرار في اشغال الماجور لغايات السكن الى الزوجه المطلقة مع اولادها الذين هم في حضانتها ان وجدوا ولك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي عند ترك الزوج للماجور .
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير