أكد الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، أن بإمكان المواطنين الاعتراض على قرارات الرواتب التقاعدية في حال تبين عدم اكتمال فترات الاشتراك، مبينًا أن المؤسسة تحرك فرق التفتيش إلى المنشآت لتحصيل حقوق المؤمن عليهم.
وأوضح المجالي أن من يشعر بالظلم يمكنه تقديم اعتراض، ويُصرف له الراتب وفق المبلغ المعتمد خلال فترة الاعتراض، وفي حال ثبوت أحقيته بمبلغ إضافي، تتم تسوية مستحقاته وصرفها بأثر رجعي.
ودعا المواطنين إلى إبلاغ المؤسسة عن حالات عدم الشمول بالضمان الاجتماعي على أساس الأجور الحقيقية، أو عدم احتساب كامل فترات العمل، حتى لو كانوا على رأس عملهم، مشيرًا إلى أن كوادر التفتيش لا تستطيع رصد جميع الحالات، ما يجعل ملاحظات المواطنين مهمة في كشف المخالفات.
وفيما يتعلق بأصحاب المنشآت الفردية، أوضح المجالي أن القانون يُلزم أصحاب هذه المنشآت بالشمول بالضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة، لافتًا إلى أن المؤسسة شملت نحو 29 ألفًا منهم، مع تحديد أسس الشمول وفقًا لحالات الاشتراك السابقة.
وفي سياق منفصل، أثارت قضية معلمة أردنية تقاعدت براتب شهري لا يتجاوز 177 دينارًا، بعد 22 عامًا من العمل في التدريس، تساؤلات بشأن حقوق العاملين في المدارس الخاصة ومدى استمرار شمولهم بالضمان الاجتماعي طوال أشهر السنة.
وقال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المعلمة فقدت 44 اشتراكًا في الضمان الاجتماعي خلال سنوات عملها، نتيجة إيقاف اشتراكها شهرين خلال العطلة الصيفية من كل عام.
وأضاف أن ذلك حرمها من أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من الاشتراكات التأمينية، وانعكس على قيمة راتبها التقاعدي، إلى جانب تدني الأجور التي كانت تتقاضاها.
وأشار الصبيحي إلى أن القضية تسلط الضوء على مشكلة عدم استمرار شمول بعض معلمي ومعلمات المدارس الخاصة بالضمان الاجتماعي طوال العام، داعيًا الجهات المختصة إلى تعزيز الرقابة وضمان تطبيق عقد العمل الموحد وحماية الحقوق التأمينية للعاملين في قطاع التعليم.