اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
النسخة الكاملة

الحكم على "إسرائيلي" في الأردن.. ماذا فعل؟

الأحد-2026-09-13 11:14 am
جفرا نيوز -
أسقطت محكمة بداية جزاء جنح الجمارك، دعوى جزائية اقيمت بحق مسافر إسرائيلي، بعد اجراء مصالحة وتسوية مع دائرة الجمارك ودفع الغرامات المترتبة عليه، وذلك على خلفية ضبط ألعاب جنسية ومنشطات وعسل جنسي بحوزته لدى قدومه إلى الأردن من تايلاند.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر تشرين الثاني من عام 2025، عندما اشتبهت الجهات المختصة بالمسافر أثناء مروره عبر المسرب الأخضر المخصص للقادمين الذين لا يحملون مواد ممنوعة أو بضائع خاضعة للرسوم الجمركية والضرائب.

وبحسب قرار المحكمة جرى تفتيش المسافر وضبط مواد ممنوع التخليص عليها محليًا بحوزته، تمثلت في 28 قطعة من ألعاب جنسية مختلفة، و15 باكيت من المنشطات الجنسية، إضافة الى 15 باكيت من العسل الجنسي.

وتم احتساب قيمة المواد المضبوطة بنحو 600 دينار، فيما ترتب عليها رسم موحد بقيمة 90 دينارًا، إضافة إلى ضرائب وضريبة مبيعات بلغت 110 دنانير.

وأسندت النيابة العامة الجمركية للظنين جرم التهريب الجمركي، خلافًا لاحكام قانون الجمارك، إضافة إلى جنحة التهرب الضريبي خلافًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.




حكم غيابي بالادانة وغرامات ومصادرة المضبوطات

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا في القضية، قضى بإعلان عدم مسؤولية الظنين عن جرم التهرب الضريبي المسند إليه واعفائه من المسؤولية المدنية.

وفي المقابل، قررت المحكمة ادانته بجرم التهريب الجمركي، وفرض غرامة جزائية بحقه مقدارها 1000 دينار والرسوم.

كما الزمته المحكمة بدفع غرامة جمركية مقدارها 1400 دينار بمثابة تعويض مدني، إضافة إلى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.




الطعن بالقرار 

ولم يرتض الظنين بالحكم الغيابي، فطعن به عن طريق الاعتراض، لتعاد القضية إلى المحكمة وتسجيلها تحت رقم جديد.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر الظنين ارتكاب الجرم المسند اليه، وطلب من المحكمة منحه مهلة لإجراء المصالحة مع دائرة الجمارك.

وبعد ذلك، ورد الى المحكمة كتاب رسمي من دائرة الجمارك يفيد باجراء التسوية والتوقيع على عقد مصالحة، واستيفاء الغرامات المترتبة في القضية، مع طلب اسقاط الدعوى وجميع الاثار المدنية الناشئة عنها.



المصالحة مع الجمارك تنهي القضية

وبعد التدقيق في أوراق القضية، وجدت المحكمة أن الظنين أجرى مصالحة على موضوع الدعوى مع دائرة الجمارك، ودفع الغرامات المتحققة عليه.

وأشارت المحكمة، إلى أن قانون الجمارك يجيز عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمها، سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها، ضمن الحالات والاجراءات التي حددها القانون؛ كما بينت أن القانون ينص على سقوط الدعوى عند اجراء المصالحة عليها مع دائرة الجمارك.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة اسقاط الدعوى الجزائية، وجميع ما ترتب عليها من أثار مدنية بحق الظنين، لوقوع المصالحة على موضوعها مع دائرة الجمارك.
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير