جفرا نيوز -
مع حلول العام الدراسي الجديد وانتظام الطلبة في مدارسهم، تبدأ المؤسسات التعليمية بالتخطيط والتحضير للرحلات والزيارات المدرسية الداخلية منها والخارجية، وسط ضوابط وتعليمات جديدة صارمة، حددتها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بحكم قانونها الجديد، لتلغي ما قبلها.
وقد صدرت أخيراً في الجريدة الرسمية تعليمات الرحلات والزيارات في الـمؤسسات التعليمية لسنة 2026، الصادرة بمقتضى قانون التربية والتعليم وتنمية الـموارد الـبشرية، لتدخل بذلك حيز النفاذ.
وتهدف التعليمات الجديدة التي تم بموجبها إلغاء تعليمات عام 2008، إلى تنظيم الرحلات الـمدرسية والزيارات الـداخلية والخارجية، وتحديد ضوابط النقل والسلامة الـعامة.
في المواعيد والتقسيمات الجغرافية، تنظم الرحلات الـمدرسية الداخلية خلال العام الـدراسي في فترتين: الأولى من 1 تشرين الأول إلى 15 تشرين الثاني، والثانية من 15 آذار إلى 31 أيار.
وبشأن توزيع أيام الرحلات، تخصص أيام السبت والاثنين والأربعاء لمدارس الإناث والمختلطة، والأحد والثلاثاء والخميس لمدارس الذكور، فيما تتاح أيام الأسبوع كافة لمدارس المرحلة الأساسية الـمختلطة، والمدارس الخاصة الـمختلطة، ومدارس الـملك عبد الله الثاني للـتميز.
أما في النطاق الجغرافي فتقتصر زيارات أطفال رياض الأطفال على حدود المحافظة، وطلبة الصفوف (1- 6) على حدود الإقليم.
ويسمح لطلبة الصفوف (7 - 12) برحلات داخلية لمدة يومين كحد أقصى بموافقة مسبوقة.
الرحلات الخارجية تخصص لطلبة الصفوف (7 - 12) بعد نهاية كل فصل دراسي (تشمل العمرة والزيارات العلمية والدعوات الرسمية)، وتشترط موافقة مسبوقة من الوزير أو من يفوضه.
ضوابط الإشراف وإجراءات الترخيص
ألزمت التعليمات إدارة المؤسسة التعليمية بتخصيص مشرف ومرافق لكل 20 مشاركا، مع توفير مرافق شخصي لكل مشارك من ذوي الإعاقة عند الاقتضاء، والحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور.
ويقدم طلب الرحلة للـمديرية قبل 10 أيام عمل على الأقل، وتصدر المديرية الـموافقة قبل 3 أيام عمل من الـموعد.
وتلتزم المدرسة بتزويد الدفاع المدني والأجهزة الأمنية بنسخة من كتاب الموافقة. وتشترط التعليمات في وسائط النقل المستخدمة أن تكون مرخصة ومؤمنة وحاصلة على تصريح سير بالاتجاه الـمطلوب، إضافة إلى تزويد الحافلة بأجهزة تتبع، وكاميرات أمامية وخلفية، ووحدة أرشفة فيديو، وتهيئتها لاستعمال الـمشاركين من ذوي الإعاقة. ويجب رفع العلم الأردني وتثبيت لوحة تعريفية باسم المدرسة والمديرية ووجهة الرحلة. ويمنع انطلاق أي رحلة قبل التحقق من الحالة الجوية عبر التقارير المعتمدة من إدارة الأرصاد الجوية.
وجهات وأنشطة محظورة
حفاظا على سلامة الجميع، حظرت التعليمات حظرا قاطعا تسيير الرحلات أو الزيارات إلى الأماكن التالية:
= مدن الملاهي، ومراكز التسوق، وألعاب الـمغامرة الـخطرة، والسيرك.
= مواقع السباحة، ومجاري السيول، وتجمعات المياه، والأودية، والسدود، والمنحدرات.
= الكهوف والأحراج (باستثناء المتنزهات الوطنية).
= المغارات ومواقع الاستكشاف غير المرخصة من وزارة السياحة والآثار. كما اشترطت التعليمات لإقامة رحلات المغامرة الـمسموح بها أن تتم عبر مكاتب سياحية مرخصة وبوجود دليل وكادر مؤهل، مع حظر اقتراب المشاركين من المياه أو السباحة تحت طائلة المسؤولية القانونية.