نواب حاليون يطالبون بتحديد صلاحيات رئيسهم
الإثنين-2013-02-04 01:55 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يعد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أولويات عمل المجلس السابع عشر الذي ستعقد دورته غير العادية يوم الأحد المقبل بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية الخميس الماضي بإرجاء اجتماع مجلس الأمة التي كان مقررا في الثالث من الشهر ذاته.
وتأتي ضرورة التعديل للنظام الداخلي لمخالفة بعض بنوده عددا من مواد الدستور التي عدلت في عهد مجلس النواب السادس عشر والذي عدل ثلث مواد الدستور حينها.
ومن بين هذه الفصول التي يتطلب حذفها وتعديلها من نصوص النظام الداخلي للمجلس لمخالفته مواد الدستور الجديد الفصل الخامس والمسمى «الفصل بالطعون» والذي يضم المواد من (22- 34) من النظام، والتي تبين آلية الطعن بصحة أي عضو من أعضاء مجلس النواب.
وحدد هذا الفصل تشكيل لجنة او لجان للنظر بصحة نيابة النائب المطعون بصحة عضويته على ان تتألف كل لجنة من (5) أعضاء.
إلا ان التعديلات الدستورية ألغت هذه المادة واستبدلتها بالمادة (71 ) من الدستور، والتي جعلت الطعن بصحة نيابة أي عضو من أعضاء مجلس النواب من اختصاص القضاء. ونصها:( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة).
أما المادة الثانية التي تحتاج لتعديل من مواد النظام الداخلي للمجلس المادة (79) والتي تبين النصاب المطلوب لانعقاد جلسات كل من مجلس النواب والأعيان والتي حددت النصاب بحضور ثلثي المجلس، وتعديلها مطلوب لتتوافق مع المادة (84) من الدستور التي نصت أن يكون النصاب للجلسات بحضور الأغلبية المطلقة أي (النصف +1) وتبين الفقرة (1) من المادة (48) من الدستور النصاب القانوني للجلسات :( لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها).
ومن أهم المواد في النظام الداخلي الحالي التي يجب إلغاؤها لعدم دستوريتها المادة (65/ب) والتي تنص على أنه( يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على إحالته للجنة المختصة).
والمادة السابقة سبق وأن أعلن عدم دستوريتها في القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 2001 والمتضمن الإجابة حول ما إذا كان يمتنع على رئيس الوزراء بمقتضى أحكام الدستور استرداد مشروع قانون سبق له وأن أحاله إلى مجلس النواب سواء كان المجلس منعقدا أو منحلا.
وقرر المجلس العالي بالإجماع أن المادة (65/ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب «غير دستورية وأنه يحق لرئيس الوزراء استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب في أي وقت يشاء حتى وإن تم التصويت على إحالته للجنة المختصة, ذلك على اعتبار أن الحكومات المتعاقبة منذ صدور الدستور عام 1952 كانت تقوم باسترداد مشاريع القوانين التي سبق وأن أحالتها على مجلس النواب».
بالتالي فقد تحولت تلك الممارسة إلى عرف دستوري مستقر يجب عدم النص على مخالفته في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إعلان عدم دستورية المادة (65/ب) من النظام الداخلي المجلس النواب إلا أن المجلس لم يحرك ساكنا لتعديل نظامه الداخلي.
ومن المواد الأخرى في النظام الداخلي الحالي لمجلس النواب والتي تعتبر مخالفة للدستور المادة (22) والتي تنص على أنه يعتبر المنتخب نائبا ويمارس حقوق النيابة منذ إعلان نتيجة الانتخاب، إلا أن المادة (68) من الدستور نصت أن النائب يكتسب صفة النيابة منذ نشر نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية ولمدة أربع سنوات. أما ممارسته حقوق النيابة فقد ربطها الدستور الأردني بضرورة أداء القسم أولا وفق ما نصت عليه المادة (80) من الدستور على أنه «يجب على كل عضو في مجلس النواب قبل الشروع في عمله أن يقسم يمينا أمام مجلسه بالصيغة المحددة في الدستور».
وهو ما أكده المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (1) لسنة 2003 بالقول أن أداء العضو في مجلس النواب اليمين التي نصت عليها المادة (80) من الدستور «شرط دستوري يجب أن يستوفيه العضو قبل الشروع في عمله في المجلس الذي ينتمي إليه، وهو ما يعني أن المادة (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب مخالفة للدستور». وحاول مجموعة من النواب في المجالس السابقة التعديل على النظام الداخلي للمجلس، إلا انها جميع المحاولات باءت بالفشل.
ويطالب نواب حاليون بضرورة تحديد صلاحيات رئيس مجلس النواب بالتعديلات المتوقعة في الفترة المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بوضع جداول أعمال الجلسات. وكانت التعديلات الدستورية زادت من مدة الدورة البرلمانية العادية لتصبح (6) أشهر بدلا من (4) أشهر.
يشار إلى أن المادة (83) من الدستور أجازت لكل من مجلسي الاعيان والنواب وضع أنظمة داخلية لضبط عمليهما ونصها:(يضع كل من المجلسين انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها).

