الحكومه تعتزم شراء الكهرباء الأردنية وطرحها للبيع لشريك استراتيجي
الإثنين-2013-01-21 01:07 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتقديم التوصية المناسبة لمجلس الوزراء بشأن شراء الشركة وفقا لأحكام المادة (31) من اتفاقية الامتياز التي تجير للحكومة شراء المشروع والأراضي التابعة له وفق قيمتها الدفترية ، وسط تقديرات بتقييم الشركة بمبلغ 300 مليون دينار ، على أن يدخل شريك استراتيجي بقيمة 200 مليون دينار إضافية تذهب لخزينة الدولة.
وقرر المجلس عدم تجديد اتفاقية الامتياز مع شركة الكهرباء الأردنية ومنحها رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 22 تشرين ثاني 2012.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه لا يوجد نية بتجديد اتفاق الامتياز الذي انتهى بتاريخ 22 تشرين ثاني 2012، ومنح الشركة 'لاعتبارات المصلحة العامة'رخصة مؤقتة للفترة الانتقالية التي تلي انتهاء مدة الامتياز لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
واشترط قرار مجلس الوزراء أن تنهي اللجنة أعمالها خلال فترة انتقالية تحددها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتضم اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة الطاقة، كلاً من أمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومفوض من مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، ومدير مديرية الكهرباء في وزارة الطاقة ، وبأنه تم تشكيل
ثلاث لجان لتقييم الشركة ، واحدة من داخل الشركة وثانية من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، والثالثة من خبراء خارجيين.
وتفيذ اللجان أن دراسات تقييم الشركة أفادت بان قيمتها تقدر بحوالي 300 مليون دينار على ان تطرح الحكومة الشركة للبيع لشريك استراتيجي يدفع لخزينة الدولة 200 مليون دينار حصته في الشركة التي تصبح قيمتها 500 مليون دينار، تمنح بعدها شركة الكهرباء الاردنية رخصة عمل مثل باقي شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع (شركة كهرباء اربد وشركة توزيع الكهرباء).
وتنص المادة (30 ) من اتفاقية الامتياز على انه 'يحق للحكومة شراء المشروع خلال مدة الامتياز بثمن يعادل القيمة الفعلية للمشروع كمشروع قائم عامل، بما يشتمل عليه من انشاءات ومعدات وآلات، كما عرفت في الامتياز على ان لا تخضع الاراضي للتقدير بل تعتبر قيمتها الدفترية الاصلية الحقيقية ثمنا لها'.
أما المادة (31) من الاتفاقية فتنص على انه لدى انقضاء مدة الامتياز وعدم الاتفاق على تجديده يحق للحكومة ان تشتري المشروع (اي تشغيل وتوليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها ونقلها وتحويلها وبيعها وجميع موجودات واموال الشركة المختصة بهذه الاشغال) مستكملة الصيانة وصالحة للاستعمال وفقا للمادة (30) من الامتياز.
وفي موضوع الصلاحيات فقد نصت المادة (32) من اتفاقية الامتياز 'يجوز للوزير تخويل اي موظف او شخص او اشخاص مباشرة، اي سلطة او صلاحية مخولة له في هذا الامتياز او ممنوحة له بمقتضاه'.