جفرا نيوز -
قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري الموافقة على آليه تبادل الخطوط بين وسائط النقل العام، وفقا لشروط وآلية محددة.
وحدد المجلس شروط وآلية التبادل على النحو التالي:
1. ان تعود المركبتين لنفس المالك وتعود ملكيتها لنفس المالك لمدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، بموجب كتاب صادر عن إدارة الترخيص يبين تاريخ نقل الملكية.
2. ان تكون المركبتين عاملتين ضمن صلاحيات الهيئة وفي حال تقع المركبة ضمن اختصاص جهة أخرى(الامانة او سلطة العقبة) يتم احضار كتاب بالموافقة على تبادل الخطوط من الجهة صاحبة الاختصاص.
3. ان تكون المركبتين من نفس الفئة.
4. ان تعمل كلا المركبتين على نفس نوع الخط (رئيسي مع رئيسي وداخلي مع داخلي ودولي مع دولي)، وفي حال اختلاف نوع الخط احضار كتاب من ادارة الترخيص مايفيد مطابقة المركبة للخط المراد أن تعمل عليه المركبة بعد عملية التبادل.
5. ان تكون المركبتين مرخصتين وعاملتين.
6. تسليم التصاريح المؤقتة في حال ثبت للهيئة ان المركبتين ممنوحتين تصاريح مؤقتة.
7. لاتسرى هذه الآلية على المركبات العاملة لدى شركات الاستثمار.
8. تتم عملية تبادل الخطوط للمركبتين مره واحدة خلال العام، تحسب من تاريخ كتاب الموافقة على تبادل الخطوط الصادر عن الهيئة.
الآلية:
1. تقديم طلب في ادارة الهيئة من قبل مالك المركبتين او المفوض عنه في السجل التجاري (متضمنا صورة عن الرخص سارية المفعول/ هوية المالك/ كروت الاتجاه الأصلية والتصاريح المؤقتة الاصلية ان وجدت/ براءة ذمة من مكتب السفريات في حال سيارات السفريات).
2. دراسة الطلب وموافاته للشروط، من قبل اللجنة المشكلة من قبل المدير العام لهذة الغاية، ويتم رفع الطلب للمدير العام لأخذ الموافقة على تبادل الخطوط.
3. اصدار موافقة ومخاطبة ادارة الترخيص بالموافقة والسير بالإجراءات حسب آلية العمل المعتمدة لديهم.
4. بعد الانتهاء من اجراءات ادارة الترخيص يتم مخاطبة الهيئة بانتهاء الإجراءات وتنفيذ مضمون الكتاب المرسل اليهم بكتاب رسمي صادر عن ادارة الترخيص.
5. مخاطبة قسم تكنولوجيا المعلومات في الهيئة لتبادل الخطوط، حسب الكتاب الوارد من إدارة الترخيص، ووضع اشارة على قيد المركبتين في نظام الهيئة بأنه تم اجراء تبادل خطوط على هذه المركبة.
6. قيام صاحب العلاقة بمراجعة مكتب الهيئة لاستلام التصاريح بعد اجراء التبادل، بعد أن يتم التأكد من تسليم التصاريح القديمة للمركبتين (قبل التبادل).