النسخة الكاملة

جدل حول إسناد مهام جديدة لـ«وزراء الدولة»

الأحد-2024-10-06 09:19 am
جفرا نيوز -
قال نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور صالح ارشيدات ان تفويض رئيس الوزراء جزء من صلاحيته للوزراء في سياقها القانوني ومن حقه تفويض جزء من صلاحياته للوزراء، لافتا الى انه لم يحدث أي مخالفة ارتكبها رئيس الوزراء جعفر حسان في تفويض الاختصاص الصادر عنه وانها جاءت في اطارها الصحيح.

واضاف إرشيدات انه لاشك هذا القرار من شأنه أن يعطي للوزراء المعنيين دورا اوسع في صلاحياتهم، منوها الى ان التفويض لا يجرد (رئيس الوزراء) من مباشرة الاختصاصات المفوضة للوزراء أثناء التفويض، وان من حق الرئيس بما له من سلطة رئاسية إلغاء أو تعديل أو سحب قرارات مرؤوسيه بعد اتخاذها، سواء ما تعلق منها بالاختصاصات الأصلية لهم أو المفوضة، وان التفويض للاختصاص وليس للمسؤولية.

ولفت الى أهمية التواصل الميداني للفريق الوزاري الحكومي وفقا لتوجيهات جلالة الملك للحكومات في ضرورة التوجه مباشرة للميدان وتلمس الحاجات والوقوف على مطالب المواطنين في كافة مناطق المملكة، مشيرا الى الزيارات التفقدية اخيراً التي قام بها رئيس الوزراء جعفر حسان لعدد من المناطق وانها تأتي في سياق كتاب التكليف الملكي للحكومة بضرورة التواصل الميداني مع المواطنين والعمل على متابعة حاجاتهم ومطالبهم.

وركز ارشيدت على اهمية إعداد التقارير المكتوبة من الميدان من قبل فريق حكومي وصولا الى ايجاد الحلول ووضع الخطط التنموية للمناطق المستهدفة، مشدداً على ضرورة الاستمرارية في التواصل مع الناس عن قرب بصورة منتظمة،وان لاتفتر هذه الجهود و أن تبقى على وتيرة نشطة،واضاف لاحظنا في بعض الحكومات حراكاَ نشطاً في الجانب الميداني مع بداية توليها لمهامها ثم مالبث ان بدأ يتلاشى هذا التواصل بعد مدة من تولي تلك الحكومات لمهامها.

أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الدكتور ليث نصراوين قال ان قرار رئيس الوزراء تفويض مجموعة من صلاحياته المقررة له بموجب التشريعات الوطنية إلى وزراء الدولة هوجزء من الية العمل الاداري،مشيرا الى ان قرار التفويض جاء استنادا لقانون الإدارة العامة رقم (10) لسنة 1965 وتعديلاته الذي ينص في المادة (6/أ) منه بالقول «لرئيس الوزراء أن يفوض أيا من نوابه أو أي وزير أي صلاحية من صلاحياته المنصوص عليها في أي قانون أو نظام باستثناء الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى أحكام الدستور».

وحول أهمية تفويض بعض المهام الحكومية إلى وزراء الدولة في تفعيل المسؤولية السياسية أمام مجلس النواب، قال نصراوين إن وزير الدولة يختلف عن الوزير العادي من حيث أنه «وزير بلا وزارة»، «ووزير بلا حقيبة»، مشيرا الى وزير الدولة لا يجري تخصيص مبنى وزاري له أسوة بباقي الوزراء، فهو بالعادة يمارس مهامه الوزارية من مكتبه في رئاسة الوزراء، كما أن وزير الدولة لا توجد له صلاحيات واضحة محددة أسوة بوزراء العدل والصحة والتربية والتعليم، فهو يقوم بمتابعة الأعمال التي يجري تكليفه بها من قبل رئيس الوزراء، بالإضافة إلى ما يصدر ع? الرئيس من تفويض له في مسائل محددة وعلى سبيل الحصر.

وأضاف نصراوين أن اسناد مهام وزارية معينة لوزراء الدولة لمتابعتها عوضا عن رئيس الوزراء سيجعل وزير الدولة عرضة للمساءلة النيابية عن تنفيذها أمام مجلس النواب، وذلك سندا لأحكام المادة (51) من الدستور التي تنص على أن كل وزير فرد مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته،مبينا فإن تفويض وزير الدولة بعض صلاحيات رئيس الوزراء تعتبر من قبيل أعمال وزاراته التي يملك مجلس النواب محاسبته عنها، وتوجيه الأسئلة والاستجوابات النيابية حولها، والتي قد يصل مداها إلى طرح الثقة به وإجباره على الاستقالة.

وقال انه ولغايات تحقيق العلم اليقيني بهذا التفويض الحكومي للكافة وبالأخص لأعضاء مجلس النواب، فقد تم نشر قرار التفويض الأخير الصادر عن رئيس الوزراء في الجريدة الرسمية، مع بيان ماهية الصلاحيات الرئاسية التي شملها قرار التفويض ووزير الدولة المعني الذي جرى اسنادها له لمتابعة المهام والمسؤوليات التي هي بالأصل من اختصاص رئيس الوزراء.

وأشار الى أن التفويض في مجال القانون العام يقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل بجزء من اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى شخص آخر ليمارسها نيابة عنه دون الرجوع إليه، شريطة بقاء المسؤولية القانونية على عاتق الشخص المفوِّض عن تلك الاختصاصات التي يجري تفويضها، وتابع التفويض لا يعني بأي حال من الأحوال أن يتخلى العضو الإداري عن مسؤولياته الأصلية المسندة إليه، بل هو مجرد طريقة فضلى لإنجاز الأعمال الإدارية بسرعة وكفاءة، وذلك من خلال توزيع العمل وتطبيق اللامركزية في تأدية الوظيفة العامة.

ولفت الى أن مبررات التفويض تكمن في مواكبة الزيادة المضطردة في الوظائف التي تقدمها الدولة بأجهزتها المختلفة، إذ أضحت الحاجة ماسة إلى ممارسة الاختصاص من غير صاحبه الأصلي وذلك لضمان مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

وفيما يخص نطاق التفويض وحدوده، قال نصراوين أن المشرع الأردني أحسن عندما أجاز لرئيس الوزراء تفويض صلاحياته الواردة في أي قانون أو نظام باستثناء مهامه المناطة به بموجب الدستور، حيث تكمن الفلسفة التشريعية من عدم جواز تفويض الصلاحيات الدستورية المقررة لرئيس الوزراء في أن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتشكيل السلطات الثلاثة ومهامها والقائمين على إدارتها، والتي تشمل الحكومة ممثلة برئيسها والوزراء فيها.

الرأي- د.فتحي الأغوات


© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير