1.89 مليار دينار حجم الأموال المنقولة المصرح عنها عبر مراكز الحدود
الأحد-2012-10-21 10:19 am

جفرا نيوز -
جفرا نيوز- بلغ حجم الأموال المصرح عنها والمنقولة عبر المراكز الحدودية في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي نحو 1.89 مليار دينار فيما بلغ عدد التصاريح للأموال المصرح عنها خلال نفس الفترة ما مجموعه 1457 تصريحا.
وبلغ عدد قضايا عدم التصريح عن الامول المنقولة عبر المنافذ الحدودية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 16 قضية بلغت قيمتها نحو 2.409 مليون دينار.
فيما بلغ مجموع الغرامات للقضايا التي صدر بها احكام نحو 83.7 ألف دينار في حين بلغ عدد التصاريح للاموال المصرح عنها نحو 1457 تصريحا.
ويعتبر نقل الاموال عبر الحدود من أخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا حيث يتمكن المجرمون أو الارهابيون من تمويل انشطتهم أو غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه الاموال المتحصلة من الجرائم ونقلها من مكان لاخر.
ولهذه الغاية وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ فقد أٌقرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الحد الاعلى للاموال المنقولة عبر الحدود التي لايلزم ناقلها بالتصريح عنها بمبلغ 15 الف دينار اردني او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
ويتم التصريح بموجب نموذج خاص قامت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب باعداده للتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود بكميات كافية الى جانب لوحات ارشادية لتوعية المسافرين القادمين الى المملكة ويتم التعاون مع ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية كل بحسب اختصاصه.
يشار الى انه تم تشكيل لجنة الأموال المنقولة عبر الحدود مؤلفة من وحدة مكافحة غسل الأموال ودائرة الجمارك إضافة إلى الأجهزة الأمنية المعنية.
كما أن عدم التصريح عن الأموال أو إعطاء معلومات مغلوطة عنها يعرض المسافر للمساءلة القانونية سنـداً لأحكـام المــادة (21) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (46) لسنة 2007.
ومن منطلق الأهمية البالغة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) التوصية الخاصة التاسعة لتكون إطاراً أساسياً تلتزم بها جميع الدول لرصد ووقف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أشارت التوصية إلى وجوب وضع نظام متعلق بالنقل المادي عبر الحدود للعملة والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها وكذلك الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة مع ضرورة أن يتوافر لدى الدول نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح وهما نظامان الأول نظام الإقرار والثاني نظام الإفصاح.

